قانون رقم 27 لسنة 1994
باصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون.

(المادة الثانية)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون.

(المادة الثالثة)

تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ
                      الموافق 18 أبريل سنة 1994 م.

حسنى مبارك