قانون رقم 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

الباب الأول
فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها

مادة 1 - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق (1).
ولا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت:، والتلسكوبات التى تركب على الأسحلة النارية (2).
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالاضافة.
مادة 2 (3) - يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديده إليه.
مادة 3 - الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة 4 - لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسببا.
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده (4).
وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح (5).
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية (6).
مادة 5 - يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
1 - الوزراء الحاليون والسابقون.
2 - موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6 - موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة (7).
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون (8).
8 - طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
9 - من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية (9).
وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة (10).
مادة 6 - لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 7  (11)- لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون الى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب الى ح من هذه المادة.
مادة 8 - لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقاً لنصوصها.
وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5) (12).
مادة 9 - لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.
مادة 9 مكررا - لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص (13).
مادة 10  (14)- يعتبر الترخيص ملغياً فى الأحوال الآتية:
( أ ) فقد السلاح.
(ب) التصرف فى السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة.
مادة 11 - على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
مادة 11 مكررا - لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح (15).


الباب الثانى
فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها

مادة 12 - لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو منعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.
مادة 13 (16)- لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل.
مادة 13 مكررا (17)- لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع.
مادة 14 - على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات:
( أ ) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب) الأسلحة النارية المشخشنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.
مادة 15 (18) - يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الأفرنجية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بافلاسه أو بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة.
(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح.
(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية.
مادة 16 - تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها.
مادة 17 - يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة 18 - لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة 18 مكررا - لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد (19).
مادة 19 - يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى:
( ا ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين (20).
مادة 20 - تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية.
مادة 21 - على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة 22 - لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
مادة 23 - تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة 24 - لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.

الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة

مادة 25 - ألغيت (21).
مادة 25 مكررا (22) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو احراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
مادة 26 (23) - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و" من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجاوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة.
مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة 28 (24) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
مادة 28 مكرر (25) - إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.
مادة 29 - كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 30 (26) - يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.
مادة 31 - يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذى يتبعة محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة 31 (27)- ( أ ) يُعفى من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويُعفى كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.
مادة 31 (ب) - يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
مادة 31 (ج) - يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابى أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
مادة 32 - يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
مادة 33 - يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول، ومائة وخمسين قرشاً عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد (28).
مادة 34 (29) - يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيهاً عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيهاً، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيهاً وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.
مادة 35 - على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة 35 مكررا (30) - تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتسلكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة (30).
مادة 36 - يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة 37 - على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1373 (8 يوليو سنة 1954)


(1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم (165) لسنة 1981 جريدة رسمية - العدد رقم 42 مكررا فى 21/ 10/ 1981.
(2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم (101) لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/ 7/ 1981.
(3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 فى 6/ 6/ 1974.
(4)، (5) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - الجريدة الرسمية العدد 17 فى 2/ 7/ 1958.
(6) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه - العدد 22 فى 1/ 6/ 1978
(7) البند 6 من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم 65 لسنة 2010م - الجريدة الرسمية - العدد 18 مكرر (ب) فى 12 مايو سنة 2010م.
(8) البند 7 من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 فى 1/ 6/ 1978
(9) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(10) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم 29 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد 24 فى 13/ 6/ 1968.
(11) استبدلت المادة 7 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه.
(12) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 8 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
ملحوظة: المادة الثانية من القرار رقم 261 لسنة 1982 جاء فيها:
(*) تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبمراعاة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(13) أضيفت المادة 9 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(14) المادة 10 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
(15) أضيفت المادة 11 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(16) استبدلت المادة 13 بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(17) أضيفت المادة 13 مكرراً بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(18) استبدلت المادة 15 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه.
(19) أضيفت المادة 18 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(20) استبدل البند (ج) من المادة 19 بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(21) ألغيت المادة 25 بالقانون رقم 75 لسنة 1958.
(22) أضيفت المادة 25 مكررا بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه.
(23) استبدلت المادة 26 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه، ثم استبدلت عبارة الفقرات جـ، د، هـ بعبارة البنود من ب إلى و بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه، ثم أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 26 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 المشار إليه، ثم استبدلت المادة 26 بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر - الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - 12 يناير سنة 2012م.
(24) المادة 28 مستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر فى 18/ 7/ 1992.
(25) المادة 28 مكررا مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
(26) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
(27) أضيفت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بالقانون رقم 546 لسنة 1954 - الوقائع المصرية العدد 86 مكرر فى 31/ 10/ 1954، ثم استبدلت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، ثم استبدلت المادة 31 ( أ ) بموجب المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2012 الجريدة الرسمية - العدد 41 (مكرر) فى 14 أكتوبر سنة 2012م.
(28) استبدلت المادة 33 بالقانون رقم 29 لسنة 1968 واستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 المشار إليه ثم أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 33 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
(29) المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليه.
(30) أضيفت المادة 35 مكررا بالقانون رقم 546 لسنة 1954 واستبدلت بالقانون رقم 101 لسنة 1980 المشار إليه.
ملحوظة:
أضيفت المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 الآتى نصها:
يعفى من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
(31) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا استبدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر فى 18/ 7/ 1992.
ملحوظة:
مادة مضافة بالقانون رقم 165 لسنة 81 (المادة الرابعة)
يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذى يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.