وزارة الداخلية
قرار بشأن الأسلحة وذخائرها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة وذخائرها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 (1) - يقدم طلب الترخيص فى إحراز الأسلحة وحيازتها الى مأمور القسم أو المركز الذى يقيم بدائرته الطالب على النموذج المرافق مصحوبا بما يأتى:
( أ ) نسختان من صورة شمسية أمامية لوجه الطالب (مقاس 5×8 سم) موقعتان منه.
(ب) صحيفة الحالة الجنائية ما لم يقرر المحافظ أو المدير الإعفاء من تقديمها.
مادة 2 (2) - ينوب مأمور القسم أو المركز عن وزير الداخلية فى الترخيص بحمل الأسلحة البيضاء المنصوص عليها فى الجدول (1) المرافق لقانون الأسلحة والذخائر المشار إليه.
وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى الترخيص بحيازة قطعة السلاح الأولى المصقولة وقطعة السلاح الأولى المششخنة.
وينوب مدير مصلحة الأمن العام عن وزير الداخلية فى الترخيص بقطعة السلاح الثانية المصقولة وقطعة السلاح الثانية المششخنة.
ولأى منهم سحب الترخيص مؤقتا أو تقصير مدته أو تقييده بأى شرط أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو إلغائه وذلك بقرار مسبب.
ويجوز التظلم لمدير الأمن أو مدير مصلحة الأمن العام بحسب الأحوال من القرار الصادر منه برفض الترخيص أو رفض التجديد أو تقصير مدة الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط وسحبه أو إلغائه فى الحالتين السابقتين وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الطالب بالقرار فإذا رأى مدير الأمن رفض التظلم من القرار الصادر منه، وجب رفع الأمر لمدير مصلحة الأمن العام ليصدر قرارا نهائيا فى ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الأمر إليه.
أما إذا كان القرار المتظلم منه صادرا من مدير مصلحة الأمن العام فيكون قراره برفض التظلم نهائيا.
وينوب مدير الأمن فى كل محافظة عن وزير الداخلية فى إسقاط الإعفاء ولا يكون قراره نهائيا إلا بعد اعتماده من مدير مصلحة الأمن العام.
ويجوز التظلم لمدير مصلحة الأمن العام من إسقاط الإعفاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الطالب.
ويجب البت فى التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها دون البت فى التظلم بمثابة قرار بالرفض.
ويكون لمدير مصلحة أمن الموانئ فى دائرة اختصاصه سلطة مديرى الأمن فى المحافظات.
مادة 3 (3) - يعطى الترخيص على النموذج المعدل والمؤمن المرافق بعد سداد الرسم المقرر، وتلصق عليه صورة صاحبه مختومة بخاتم الجهة التى تصدره، ويشمل النموذج البيانات الآتية:
( أ ) اسم المرخص له ولقبه واسم الشهرة إن وجد وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته.
(ب) وصف السلاح أو الأسلحة المرخص له بإحرازها أو حيازتها.
(جـ) الأغراض التى من أجلها رخص له بإحرازها أو حيازتها.
(د) تاريخ صدور الترخيص وتاريخ انتهاء مدته.
(هـ) الشروط التى يرى تقييد الترخيص بها.
(و) بيان بالتعديلات التى تطرأ على الأسلحة.
(ز) بيان بالتعديلات التى تطرأ على محل الإقامة.
ويصرف لأفراد الفئات المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليها شهادة إخطار وإحراز سلاح طبقا للنموذج المرافق، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، أما الفئات الصادر بشأنها قرار من وزير الداخلية بإعفائها من هذا الرسم فيصرف لها شهادة إعفاء بحمل وإحراز سلاح طبقا للنموذج المرافق.
وعلى الطالب عند تسلم الترخيص أو الشهادة تقديم السلاح أو الأسلحة المرخص بها للقسم أو المركز للتثبت من مطابقة الأوصاف الواردة بالترخيص.
ويحصل من طالب الترخيص مبلغ عشرون جنيها مقابل تكاليف إصدار الرخصة المؤمنة، كما يحصل مبلغ عشرة جنيهات مقابل تكاليف مضاهاة السلاح فنيا والكشف عليه عند كل تجديد.
مادة 4 (4) - يقدم طلب الترخيص فى حيازة أو إحراز الأسلحة لغرض الحراسة من الحارس والشخص أو مندوب الجهة المطلوب حراستها وكذلك طلب تجديد هذا الترخيص إلى مأمور القسم أو المركز الذى يقع فى دائرته مقر الحراسة، ويرفق بطلب الترخيص علاوة على المستندات المبينة بالمادة الأولى:
(1) إقرار من الحارس والشخص أو مندوب الجهة المطلوب حراستها عن ملكية السلاح.
(2) بيان محل الحراسة.
مادة 5 (5) - لمدير عام سلاح الحدود منح وتجديد الترخيص بإحراز وحيازة الأسلحة للأشخاص المقيمين بمحافظة سيناء وله أيضا رفض التراخيص أو سحبه وذلك وفقا لأحكام هذا القرار.
وعلى سلاح الحدود موافاة مصلحة الأمن العام شهريا ببيان تفصيلى عن التراخيص التى تمنح أو تجدد أو تسحب وكيفية التصرف فى السلاح فى حالة سحب الترخيص، وكذلك بيان الطلبات التى رفضت وإيضاح أسباب الرفض لكل منها.
ولقناصل الجمهورية العربية المتحدة فى الخارج تجديد تراخيص إحراز وحيازة الأسلحة وتحصيل الرسوم المقررة من المرخص لهم ومن أفراد بفئات المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه وعلى القنصلية موافاة مصلحة الأمن العام فى أول يناير من كل سنة ببيان عن التراخيص التى جددت والرسوم التى حصلتها.
مادة 6 - للمدير أو المحافظ فى أى وقت أثناء مدة الترخيص أن يكلف صاحبه بتقديم شهادة أو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى ويحدد له الوقت المناسب لتقديمها.
مادة 7 - على المرخص له عند تغيير محل إقامته إبلاغ الجهة المقيد بها الترخيص وعليها أن تؤشر بذلك فى سجلاتها وفى الترخيص بعد التحقق من تغيير محل الإقامة فعلا وأن ترسل الملف الخاص به الى المحافظة أو المديرية التى اصبح صاحب الشأن مقيما فى دائرتها بصفة مستديمة.
مادة 8 (6) - يقدم طلب تجديد الترخيص قبل نهاية مدته بشهر على الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح.
ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويشفع الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق وإقرار من الطالب بأن به مسوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن السلاح لم يتغير وفى هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصى عليه.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم شهادة أو أكثر من الشهادات المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القرار.
ويجوز التجاوز عن الميعاد المذكور إذا قدم الطالب أعذارا يقبلها المأمور وعلى مأمور القسم أو المركز إجابة طلب التجديد قبل نهاية مدته وفى حالة الرفض يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن ليصدر قرارا فى هذا الشأن ويكون قرار الرفض مسببا.
وعلى الطالب عند تجديد الترخيص تقديم سلاحه للتأكد من مطابقته للأوصاف الواردة فى الترخيص.
وفى حالة رفض طلب التجديد يجب عليه تقديم السلاح فورا إلى مقر الشرطة التابع له محل إقامته ويسحب الإيصال عند تسليم الرخصة بعد تجديدها أو إذا تقرر رفض التجديد.
مادة 9 - على المرخص له فى حالة فقد السلاح المرخص له فى حيازته أو إحرازه أو تلفه أو فقد الترخيص أو تلفه إبلاغ المحافظة أو المديرية التابع لها محل إقامته وعليها أن تجرى تحقيقا فى هذا الشأن وتؤشر بنتيجته فى سجلاتها.
ويعطى فى حالة ثبوت فقد الترخيص أو تلفه بدل فاقد عنه بالرسم المقرر.
مادة 10 - إذا تنازل حامل الترخيص عن السلاح المرخص له فى إحرازه أو حيازته بالبيع أو بغيره من التصرفات الناقلة للملكية إلى أحد تجار الأسلحة المرخص لهم أو الى شخص مرخص له أو معفى من الترخيص وجب عليه تقديم الترخيص الى الجهة المقيد بها للتأشير عليه بذلك وعلى المتنازل إليه المرخص له تقديم السلاح إلى الجهة ذاتها للتحقق من أوصافه.
مادة 11 (7) - يعفى من سداد الرسوم المقررة أفراد الفئات الآتية:
1 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
2 - طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التعليم العالى أو وزير التربية والتعليم حسب الأحوال وبعد موافقة وزير الإسكان والمرافق لتدريبهم على الرماية.
3 - الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية الذين يعفون من الحصول على الترخيص وفقا للبند (9) من المادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
ويسلم القسم أو المركز المختص لأفراد الفئات السابقة شهادة بذلك يدون بها أوصاف السلاح أو الأسلحة التى قدم عنها البيان المنصوص عليه فى المادة 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه مع سبب الإعفاء وتلصق عليها صورته الشمسية بعد ختمها بخاتم القسم أو المركز.
مادة 12 - يجب قبل الترخيص لمحال الاتجار فى الذخيرة أو محال الإصلاح (التوفكجى) استيفاء الشروط التى تطلبها مصلحة الرخص بوزارة الشئون البلدية والقروية طبقا لأحكام قانون المحال الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
وينوب عن وزير الداخلية مدير الأمن العام أو وكيله فى تقرير الشروط التى يجب استيفاؤها لمنح التراخيص الخاصة بإدارة مصنع الأسلحة والذخيرة.
مادة 13 (8) - يقدم طلب الترخيص بمحل الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها إلى مديرية الأمن التى يقع فى دائرتها المحل المراد الترخيص به على النموذج المعد لذلك مشفوعا بالمستندات الآتية:
( أ ) صحيفة الحالة الجنائية.
(ب) رسم هندسى من صورتين مبين فيه موقع المحل موضع الترخيص ومقاساته وأبعاده ومشتملاته من الداخل والشوراع والميادين التى يفتح عليها والمنافذ الموجودة فيه.
(ج) ما يثبت إيداعه مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 15 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه.
(د) رخصة الجهة القائمة على التنظيم بإدارة محل خطر ومقلق للراحة.
(هـ) ما يثبت اجتياز الطالب بنجاح للاختبار الذى تجريه مديرية الأمن فى معرفة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والإلمام بالحروف والأرقام الأفرنجية.
(و) ما يثبت اجتياز طالب الترخيص فى عمل إصلاح الأسلحة للاختبار الذى تجريه له إدارة الأسلحة والإدارة العامة لإمداد الشرطة فى فن إصلاح الأسلحة.
وتقوم مراكز التدريب التابعة لمصلحة التدريب بمديريات الأمن المختلفة باختبار طالب الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة النارية فى قواعد التعامل مع السلاح وكيفية استخدامه استخداماً صحيحاً والمعرفة التامة بعمليات التعمير والتفريغ والتفتيش والتأمين وتعريف الطالب بالأحوال القانونية التى يستخدم فيها السلاح.
وينوب مدير مصلحة الأمن العام عن وزير الداخلية فى تجديد الترخيص بالاتجار فى الأسلحة والذخائر أو إصلاحها، وفى الترخيص باستيراد الأسلحة والذخائر، وفى تجديد الترخيص (9).
وفى حالة رفض تجديد الترخيص بالاتجار فى الأسلحة والذخائر أو إصلاحها، أو رفض الترخيص بالاستيراد أو رفض تجديده، أو تقصير مدته فى الحالتين أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده ببعض الشروط أو سحبه أو إلغاؤه، لا يكون القرار نهائياً إلا بعد موافقة وزير الداخلية (10).
مادة 14 (11) - ملغاة.
مادة 15 (12) - يقدم طلب التجديد فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح قبل نهاية مدته بشهر على الأقل مصحوبا بقسيمة سداد الرسم المقرر وإقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا زالت قائمة الى المحافظة أو المديرية الكائن بدائرتها المحل.
ويجوز تكليف الطالب بتقديم الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 1 و13 من هذا القرار كلها أو بعضها وللمحافظ أو المدير قبول الطلب اذا قدم بعد الميعاد المذكور قبل نهاية مدة الترخيص اذا أبدى المرخص له أعذارا مقبولة.
مادة 16 - يجوز إصدار الترخيص فى الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الإصلاح باسم شخص أو أكثر لمحل واحد وفى هذه الحالة يجب أن تستوفى جميع شروط الترخيص فى كل منهم ولا يحصل سوى رسم واحد عن المحل.
ويجوز للمرخص بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها - بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه - أن يستعين بمدير للمحل تتوافر فيه جميع الشروط المتطلبة فى تاجر الأسلحة، وفى هذه الحالة يكون كل من المرخص له والمدير مسئولا عما يقع من مخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر والقرارات المنفذة له (13).
مادة 17 - يجرى التفتيش المنصوص عليه فى المادة 32 من القانون المشار اليه على تلك المحال مرة كل ستة أشهر على الأقل.
مادة 18 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 9 المحرم سنة 1374 (7 سبتمبر سنة 1954)


(1) عدلت المادة الأولى بقرار وزير الداخلية رقم 82 لسنة 1960.
(2) عدلت المادة الثانية بقرار وزير الداخلية رقم 261 لسنة 1982 الوقائع المصرية العدد 45 فى 23/ 2/ 1982.
(3) عدلت المادة الثالثة بالقرار رقم 992 لسنة 1968 ثم عدلت بالقرار رقم 3773 لسنة 1994 - الوقائع المصرية العدد 107 فى 12/ 5/ 1994.
(4) عدلت المادة الرابعة بالقرار رقم 82 لسنة 1960 وبالقرار رقم 122 لسنة 1965.
(5) عدلت المادة الخامسة بالقرار رقم 992 لسنة 1968.
(6) مستبدلة بالقرار رقم 1954 لسنة 1973 الوقائع المصرية العدد 248 فى 3/ 11/ 1973.
(7) عدلت المادة 11 بالقرار رقم 992 لسنة 1968.
(8) الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13 مستبدلتان بالقرار رقم 261 لسنة 1982 الوقائع المصرية العدد 45 فى 23/ 2/ 1982.
(9)، (10) الفقرتان الأخيرتان من المادة 13 مستبدلتان بقرار وزير الداخلية رقم 7363 لسنة 1994 الوقائع المصرية العدد 192 فى 28/ 8/ 1994.
(11) ألغيت المادة 14 بالقرار رقم 261 لسنة 1982 الوقائع المصرية العدد رقم 45 فى 23/ 2/ 1982.
(12) ألغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 بالقرار رقم 31 لسنة 1956.
(13) الفقرة الثانية من المادة 16 مضافة بقرار وزير الداخلية رقم 4608 لسنة 1996 - الوقائع المصرية العدد 163 فى 22/ 7/ 1996.
ملحوظة:
أضيفت المادة الآتى نصها بالقرار رقم 1855 لسنة 1981
مادة 2 - يفوض السيد اللواء مساعد أول وزير الداخلية للأمن فى الترخيص بما يزيد على قطعة السلاح الثانية المصقولة وقطعة السلاح الثانية المششخنة وذلك بناء على عرض مصلحة الأمن العام.