قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 137/ ل. ر لسنة 1935 الصادر فى الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 لسنة 1949 الصادر فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الفصل الأول
فى الجواهر المخدرة

مادة 1 - تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) - الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
مادة 2 - يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شئ من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به.

الفصل الثانى
فى الجلب والتصدير والنقل

مادة 3 - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.
مادة 4 - لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه فى المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين.
( أ ) مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة.
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
مادة 5 - لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله فى عمله.
وعلى مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته الى الجهة الإدارية المختصة (1).
مادة 6 - لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسالها - (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.

الفصل الثالث
فى الاتجار بالجواهر المخدرة

مادة 7 - لا يجوز الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع (الفصلين الأول والثانى) من قانون العقوبات السورى.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
مادة 8 - لا يرخص فى الاتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب ان تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار فى الجواهر المخدرة والاتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد.
مادة 9 - على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.
مادة 10 - يعين للمحل المعد للاتجار فى الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد.
مادة 11 - لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الاتجار.
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 الى الأشخاص الآتين:
( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
(ب) مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإداريه المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة 12 - جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرفوعة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر وتاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة.
مادة 13 - على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منهما وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

الفصل الرابع
فى الصيدليات

مادة 14 - لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15 - يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة 16 - لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
مادة 17 - لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
مادة 18 - يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولا - فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانيا - فيما يختص بالمصروف:
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 19 - يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين:
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
مادة 20 - تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى:
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة 21 - يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى:
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.
مادة 22 - يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة 23 - على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
مادة 24 - على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 و19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات - وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر.

الفصل الخامس
فى إنتاج الجواهر المخدرة
وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها

مادة 25 - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة 26 - لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 7
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.

الفصل السادس
فى المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة

مادة 27 - لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا (2).
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادتين 12 و13

الفصل السابع
فى النباتات الممنوع زراعتها

مادة 28 - لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5
مادة 29 - يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم 5 فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6
مادة 30 - للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.

الفصل الثامن
أحكام عامة

مادة 31 - يحب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة 32 - للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.

الفصل التاسع
فى العقوبات

مادة 33 (3) - يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.
مادة 34 (4) - يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية:
1 - إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.
2 - إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3 - إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 - إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 - إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل.
6 - اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 - اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.
مادة 34 مكررا (5) - يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).
مادة 35 (6) - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:
( أ ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مادة 36 (7) - استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فاذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.
مادة 37 (8) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى - بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
مادة 37 مكررا (9) - تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.
مادة 37 مكررا ( أ ) (10)- لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.
مادة 37 مكررا (ب) (11) - لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا من هذا القانون، علاجه فى احدى المصحات او دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا ( أ ).
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.
ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة، لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة فى حالة الضرورة، وقبل الفصل فى الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 37 مكررا (جـ) (12) - تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات.
مادة 37 مكررا (د) (13) - ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.
مادة 38 (14) - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1).
مادة 39 (15) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.
مادة 40 (16) - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت.
مادة 41 (17) - يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
مادة 42 (18) - مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته.
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها (19).
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات (20).
مادة 43 (21) - مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 و23 الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:
( أ ) 10% فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.
(جـ) 2% فى الكميات التى تزيد على 25 جرام.
(د) 5% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفى حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 44 (22) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.
مادة 45 (23) - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).
مادة 46 - لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادر بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.
ويحوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاثة جرائد يومية تعينها.
مادة 46 مكررا (24) - كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.
مادة 46 مكررا ( أ ) (25) - لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون.
كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.
ولا تسقط بمضى المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 47 - يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 38 وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا
مادة 48 - يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
مادة 48 مكررا (26) - تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون:
(1) الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(2) تحديد الإقامة فى جهة معينة.
(3) منع الإقامة فى جهة معينة.
(4) الإعادة إلى الموطن الأصلى.
(5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات.
وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس".
مادة 48 مكررا ( أ ) (27)- تسرى أحكام المواد 208 مكررا ( أ )، (ب)، (جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 33، 34 من هذا القانون.
مادة 49 - يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط الكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين. وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 50 (28) - لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.
مادة 51 - يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29
مادة 52 - مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية.
مادة 52 مكررا (29) - استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.
مادة 53 - تبين، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة.
مادة 54 - تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
مادة 55 (30) - يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 11 ذى الحجة سنة 1379 (5 يونيه سنة 1960)

جمال عبد الناصر                       


(1) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/ 9/ 1960
(2) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 - الجريدة الرسمية - العدد 13 (مكرر) و، فى 31/ 3/ 1984
(3) المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 4/ 7/ 1989
(4) المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(5) المادة 34 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(6) المادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(7) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(8) استبدلت الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 بالقانون رقم 16 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة بالقانون 122 لسنة 1989
(9)، (10)، (11) أضيفت المواد أرقام 37 مكررا، 37 مكررا ( أ )، 37 مكررا (ب) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(12)، (13) أضيفت المادتين رقما 37 مكررا (ج)، 37 مكررا (د) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(14) المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(15) المادة 39 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(16) المادة 40 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(17) المادة 41 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(18) الفقرة الأولى من المادة 42 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(19) الفقرة الثانية من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977
(20) الفقرة الثالثة من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977
(21) استبدلت المادة 43 بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(22) استبدلت المادة 44 بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(23) المادة 45 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(24)، (25) أضيفت المادتان 46 مكررا، 46 مكررا ( أ ) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(26) المادة 48 مكررا مضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966.
(27) المادة 48 مكررا ( أ ) مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
(28) المادة 50 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(29) المادة 52 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(30) المادة 55 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 143 فى 28/ 6/ 1960