قانون رقم 10 لسنة 1966
بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى، والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمى، ويقصد بتداول الاغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.
مادة 2 - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة.
(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
(3) إذا كانت مغشوشة.
مادة 3 - تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت ضارة بالصحة.
(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة.
مادة 4 - تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
(2) إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا فى الحدود المقررة بالمادة 11
(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الانسان أو من حيوان نافق.
(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
(7) إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.
مادة 5 - تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.
(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.
(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
مادة 6 - تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
(4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.
(6) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
مادة 7 - يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 8 - يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
مادة 9 - يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 10 - لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة 11 - يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من الخطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة يجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
مادة 12 - يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معاير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية.
مادة 13 - يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلية فى تحضيرها أو المضافة إليها.
مادة 14 - يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة (14) مكررا (1) - يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
1 - المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال.
2 - المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لانقاص وزن الجسم.
3 - المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم.
4 - المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية.
5 - المياه المعدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب (2).
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.
مادة 15 (3) - ملغاة.
مادة 16 (4) - ملغاة.
مادة 17 - يعاقب على مخالفة المواد 7 و8 و9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 18 (5) - يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 (مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة.
مادة 19 - فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.
مادة 20 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1386 (أول مايو سنة 1966)


(1) المادة 14 مكرر مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 - الجريدة الرسمية العدد 18 فى 29/ 4/1976.
(2) البند رقم (5) من المادة 14 مكرر مضاف بقرار وزير الصحة رقم 530 لسنة 1979 - الوقائع المصرية العدد 268 فى 27/ 11/ 1979.
(3) المادة 15 ألغيت بالمادة الخامسة من القانون 106 لسنة 1980 - الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/ 5/ 1980 وكان نصها قبل الإلغاء:
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان معدا للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.
2 - من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل فى غش أغذية الإنسان على وجه ينفى جواز استعمالها مشروعا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.
(4) المادة 16 ألغيت بالمادة الخامسة من القانون 106 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/ 5/ 1980) وكان نصها قبل الإلغاء:
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار اليها فى المادة السابقة - وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها إذا كانت المواد الغذائية التى وجدت فى حيازته ضارة بصحة الانسان.
(5) المادة رقم 18 مستبدلة بالقانون رقم 30 لسة 1976 - الجريدة الرسمية العدد 18 فى 29/ 4/1976.
* حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية بجلسة 2/ 12/ 1995 بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية - الجريدة الرسمية العدد 51 فى 21/ 12/ 1995.