قانون رقم 3 لسنة 1985
فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.

(المادة الثانية)

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(المادة الثالثة)

ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
1 - سجل لممارسى العلاج الطبيعى: ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها فى البنود أرقام ( أ ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند 2 من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دراسية معادلة لها.
2 - سجل أخصائى العلاج الطبيعى: وتقيد فيه الفئات الآتية:
( أ ) من يزاول مهنة العلاج الطبيعى مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب) ممارس العلاج الطبيعى الذى حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير فى مجال التخصص.

(المادة الرابعة)

للحاصل على دبلوم التخصص فى التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق فى مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج.
ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.

(المادة الخامسة)

تشكل لجنة دائمة من كل من:
1 - رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا.
2 - أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة.
3 - عميد المعهد العالى للعلاج الطبيعى.
4 - رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعى أو من ينيبه.
5 - رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة.
6 - مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه.
7 - عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
8 - عضوين عن رابطة أخصائى العلاج الطبيعى.
وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالى:
( أ ) النظر فى طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعى، أو المكان الذى ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعى.
(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعى.
(جـ) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعى.
(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة فى الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة.

(المادة السادسة)

على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

(المادة السابعة)

لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.

(المادة الثامنة)

على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.

(المادة التاسعة)

لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة العاشرة)

يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.

(المادة الحادية عشر)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

(المادة الثانية عشرة)

يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.

(المادة الثالثة عشرة)

يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من:

رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه   رئيسا
نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة }
}
}
}
أعضاء
رئيس قسم الطب الطبيعى بوزارة الصحة
مندوبين عن رابطة اخصائي العلاج الطبيعى

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اغلبية الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية وتكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها ويبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

(المادة الرابعة عشرة)

يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة، ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

(المادة الخامسة عشرة)

لمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه.

(المادة السادسة عشرة)

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة السابعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخرة سنة 1405 (7 مارس سنة 1985)