قانون رقم 198 لسنة 1956
بتنظيم مهنة العلاج النفسى

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له فى ذلك من وزارة الصحة العمومية.
ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:
أولا - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:
( أ ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية.
(ج) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.
(د) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.
(هـ) الحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسى لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التى تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرأفها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.
ثانيا - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء العقوبة.
ثالثا - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
مادة 2 (1) - تشكل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة على الوجه الآتى:

وكيل وزارة الصحة العمومية الدائم   رئيسا
مدير عام مصلحة الصحة العقلية }
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مندوب من مجلس الدولة من درجة نائب على الأقل
أستاذ الأمراض العصبية بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة
خمسة أعضاء يختارهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنواتقابلة للتجديد أحدهم أستاذ من أساتذة الأمراض الباطنية
بكلية الطب بجامعة القاهرة على أن تكون له دراية بالمسائل
النفسية والأربعة الآخرون من الفنيين الأخصائيين فى العلاج النفسى

ويجرى الامتحان بواسطة لجنة فنية خاصة تشكل من بين أعضائها ويصح أن يضم إليها أعضاء من الخارج عند الاقتضاء ويكون تشكيل لجنة الامتحان بقرار من الوزير. وترفع قرارات اللجنة العامة إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها وعليه أن يصدر قراره بالتصديق أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار إليه وإلا أصبح القرار نافذا من تلقاء نفسه.
على من يسمح له بتأدية الامتحان أن يدفع رسما قدره عشرة جنيهات ويرد الرسم للطالب إذا أخطر الوزارة بعدوله عن تأدية الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل (2).
مادة 3 - يجب على طالب الترخيص تقديم طلبه الى وزارة الصحة العمومية موضحا فيه الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة ومرافقا له صحيفة السوابق والمؤهلات الفنية والعلمية الحاصل عليها الطالب.
وعلى قسم الرخص الطبية بالوزارة أن يبعث الى اللجنة المذكورة بجميع البيانات المنوه عنها فى المادة الأولى المتعلقة بالطلب.
مادة 4 (3) - يجب على من يرخص له فى مزاولة مهنة العلاج النفسى أن يحلف أمام اللجنة المشار اليها فى المادة (2) يمينا بأن يؤدى أعمال مهنته بالأمانة والصدق وأن يحافظ على سر المهنة وأن يدفع رسما مقابل قيد اسمه بجدول المشتغلين بالعلاج النفسى قدره مائة قرش.
ويعفى من حلف اليمين الأطباء البشريون الذين سبق لهم أداء اليمين بمناسبة مزاولة مهنتهم (4).
مادة 5 - يجب على المعالج النفسى أن يخطر وزارة الصحة العمومية بسكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص وإخطاره بقيد اسمه بجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وعليه أيضا إخطارها بكل تغيير يحصل فى سكنه أو مقر عمله خلال شهر من تاريخ حصول هذا التغيير.
مادة 6 - لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسى بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى وتولى علاجها على هذه الاعتبار وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأى فيما يختص باستمرار العلاج النفسى أو قطعه أو إرجائه.
مادة 7 - إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى المعالج النفسى أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بمشورة الطبيب كما لو كانت الحالة مستجدة.
وكذلك إذا تبين للمعالج النفسى أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب إخصائى فى الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر فى علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه.
مادة 8 - إذا كان المعالج النفسى غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح اليه بأية وصفات طبية أو دوائية.
مادة 9 - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
مادة 10 - إذا أخل المعالج النفسى بواجبه عرض أمره على اللجنة المذكورة لمحاكمته تأديبيا ولها بعد تحقيق ما نسب اليه وسماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ أو الوقف مدة أقصاها ثلاث سنوات أو سحب الترخيص نهائيا ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا فى هذه الحالة الأخيرة إلا بحضور سبعة من أعضائها على الأقل.
مادة 11 - استثناء من أحكام الفقرة أولا من المادة الأولى. يجوز للأشخاص المشتغلين بالعلاج النفسى حاليا ممن لا تتوافر لديهم هذه المؤهلات ويكونون قد أمضوا فى ممارسة هذه المهنة خمس سنوات على الأقل أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتنظر فى الترخيص لهم فى الاستمرار فى مزاولة العلاج النفسى بعد التثبت من خلوهم من الموانع المنصوص عليها فى الفقرتين ثانيا وثالثا من المادة المذكورة ومن صلاحيتهم فنيا لهذا النوع من العلاج.
مادة 12 - استثناء من أحكام المواد السابقة الخاصة بامتحان الطالب أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية. يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من هذا الامتحان أساتذة علم النفس بالجامعات أو المعاهد المصرية.
كما يجوز له أن يعفى من هذا الامتحان أساتذة علم النفس السابقين بالجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية.
مادة 13 - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بديوان الرياسة فى 21 رمضان سنة 1375 (2 مايو سنة 1956)


(1) تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (2) مستبدل بقرار وزير الصحة رقم 204 لسنة 1998 - الوقائع المصرية العدد 142 فى 27/ 6/ 1998 وكان سبق تشكيلها بالقرار 194 لسنة 1982 على الوجه الآتى:
1 - رئيس الإدارة المركزية للرعاية الطبية والعاجلة - رئيسا
2 - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية - عضوا
3 - ممثل لإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة - عضوا
4 - السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى سويفى - عضوا فنيا
5 - السيد الأستاذ الدكتور/ عمر شاهين - عضوا فنيا
6 - السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى كامل - عضوا فنيا
7 - السيد الدكتور/ مدير عام الطب العلاجى - عضوا
8 - السيد الدكتور/ مدير إدارة التراخيص الطبية - مقررا للجنة
(2) الفقرة الأخيرة من المادة الثانية مضافة بالقانون رقم 166 لسنة 1957 الوقائع المصرية العدد 53 مكرر (ز) فى 13/ 7/ 1957.
(3) المادة 4 معدلة بالقانون رقم 166 لسنة 1957 السابق الإشارة إليه.
(4) الفقرة الأخيرة من المادة 4 مضافة بالقانون رقم 104 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 38 فى 8/ 9/ 1975.