قانون رقم 481 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة التوليد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1949 بمزاولة مهنة التوليد والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1953 وبالقانون رقم 384 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة، إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المرخص لها أو لهن، بمزاولة مهنة التوليد بوزارة الصحة العمومية (1).
ويجوز بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض وسائل منع الحمل دون التدخل الجراحى(2).
مادة 2 - يشترط للقيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يتوافر فى الطالبة ما يأتى:
أولا (3) - أن تكون الطالبة حاصلة على أحد المؤهلات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
ثانيا - أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك، وألا يكون قد صدر ضدها أحكام بالإدانة فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
مادة 3 - تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية.
مادة 4 - يكون امتحان (المرخص لهن) بمزاولة مهنة التوليد الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية، وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية والتعليم.
ويكون امتحان (مساعدات المولدات) المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لإحدى مدارس (مساعدات المولدات) التابعة لوزارة الصحة العمومية.
ويؤدى الامتحان باللغة العربية ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.
ويجب على طالبة الدخول فى امتحان (المولدات) أن تدفع رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات، ويرد لها هذا المبلغ فى حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الإذن لها بدخوله.
وإذا رسبت الطالبة فى الامتحان جاز لها أن تتقدم اليه أكثر من مرة وتعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
مادة 5 - يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات اللواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن الالتجاء الى مصر للإقامة فيها الى أن تستقر حالة بلادهن، فى مزاولة مهنة التوليد فى مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر فى المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
مادة 6 - على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل اقامتها ومرفق به أصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح فى الامتحان وشهادة تحقيق الشخصية وتذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير والسلوك وصورتان فوتوغرافيتان، وعليها أن تدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويقيد فى السجل اسم الطالبة وجنسيتها ومحل اقامتها وتاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة النجاح فى الامتحان وتلصق صورتها الفوتوغرافية قرين اسمها فى السجل.
وتعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التى قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية.
مادة 7 - على كل مرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه، كل تغيير دائم بمحل اقامتها فى مدى شهر من تاريخ هذا التغيير، وعلى كل قابلة أن تبلغ هذا التغيير فى نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذى تقيم فى دائرته.
فاذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال، الحق فى شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبهها فيه الى وجوب الإبلاغ عن التغيير فى عنوانها.
ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها فى السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك مقابل رسم قدره خمسمائة مليم بالنسبة الى المولدة و250 مليما بالنسبة الى مساعدة المولدة ومائة مليم بالنسبة الى القابلة.
مادة 8 - يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، كل قيد (فى سجل المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بالوزارة) يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ويشطب الاسم منه.
مادة 9 (4) - يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض.
مادة 10 - لرئيس مجلس التأديب، الحق فى إيقاف (المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد) عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع إهمال جسيم منها تسبب عنه انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها، ولمجلس التأديب أن يقرر إيقاف (المرخص لها) عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنتين أو محو اسمها من السجل لأمور تمس استقامتها أو شرفها أو كفايتها فى مهنتها، أو لاية مخالفة فى مزاولة المهنة.
مادة 11 - يجوز (للمولدة) المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا وخلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى عليه الى صاحبة الشأن بعنوان محل اقامتها إذا كان غيابيا.
ويفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية أو من يقوم مقامه رئيسا ومن اثنين من مديرى الأقسام بالوزارة يعينهما الوزير (5) وممثل لنقابة مهنة التمريض.
مادة 12 - ملغاة (6).
مادة 13 - لوزير الصحة العمومية أن يأمر بشطب الاسم من السجل إذا ثبت أن (المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة) المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة، ويجوز طلب إعادة القيد بعد ذلك إذا زالت الأسباب الموجبة للشطب ويلزم لإعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية.
مادة 14 - على (المولدة أو مساعدة المولدة أو القابلة) المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدره وزير الصحة العمومية.
مادة 15 (7) - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 16 - يجب على كل (مولدة أو قابلة) مرخص لها بمزاولة مهنة التوليد سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لأحكام المادة السادسة ومرفقا به الترخيص السابق صرفه اليها وتعفى من تقديم الشهادة أو الدبلوم، كما تعفى من دفع رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة أو قابلة لا تقوم بهذه الإجراءات فى المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى.
ويجب على كل مساعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38 لسنة 1949 أن تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل (مساعدات المولدات) المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد المشار اليه ومرفقا به شهادة مساعدة مولدة أو ما يعادلها أو أى مستند يثبت حصولها على تلك الشهادة وتعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ما عدا الصورة الفوتوغرافية، وعليها إعادة المستخرج السابق صرفه لها من قيد اسمها فى سجل (القابلات).
مادة 17 - يلغى القانون رقم 38 لسنة 1949 المشار اليه وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 18 - على وزراء الصحة العمومية والعدل والشؤون البلدية والقروية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر بقصر الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1374 (16 سبتمبر سنة 1954)


(1) المادة الرابعة من القانون 140 لسنة 1981 تنص على أن:
يستبدل بعبارات المولدة والمولدات ومساعدة المولدة ومساعدات المولدات والقابلة والقابلات الواردة فى القانون رقم 481 لسنة 1954 المشار إليه عبارة المرخص لها أو لهن بمزاولة مهنة التوليد وذلك حسب الأحوال. لذا لزم التنوية
(2) أضيفت الفقرة الثانية من المادة الأولى بالقانون رقم 140 لسنة 1981، الجريدة الرسمية، العدد 34 فى 20/ 8/ 1981.
(3) استبدل البند أولا من المادة 2 بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه.
(4) استبدلت المادة 9 بالقانون رقم 140 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد 34 فى 20/ 8/ 1981.
(5) عبارة (وممثل لنقابة مهنة التمريض) مضافة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه.
(6) المادة 12 ملغاة بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه.
(7) استبدلت المادة 15 بالقانون رقم 140 لسنة 1981 المشار إليه.