قانون رقم 499 لسنة 1955
بشأن المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التى تستعمل
فى الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة العمومية والتجارة والصناعة؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 - يخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة الاتجار فى أية مادة من المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التى تستعمل فى الصناعة ويصدر بتنظيم استيرادها وتداولها والاتجار فيها قرار من وزير التجارة والصناعة.
مادة 2 - يلغى النص الوارد بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة تحت عنوان "الجدول الثامن".
مادة 3 - على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 25 صفر سنة 1375 (12 أكتوبر سنة 1955)