قانون رقم 537 لسنة 1954
فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان المعدل بالمرسومين بقانونين رقمى 320 لسنة 1952 و49 لسنة 1953 والقانون رقم 330 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

أصدر القانون الآتى:

مادة 1 (1)- لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بها وكان اسمه مقيدًا بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة وبجدول نقابة أطباء الأسنان وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية البشرية الأخرى.
ويستثنى من ذلك الخبراء الأجانب الذين يتم استقدامهم بشرط موافقة وزارة الصحة.
ويجوز لأطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة الدكتوراة فى جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والوجه والفكين وكسور الفكين وأمراض مفصل الفك والعلاج والتعويضى من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السلمية، على أن يكون مقيدًا بسجل خاص لمزاولة تخصص جراحة الفم والوجه والفكين فى نقابة أطباء الأسنان.
مادة 2 (2) - يقيد بجدول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بوزارة الصحة من كان حاصلاً على بكالوريوس فى طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، وأمضى سنة التدريب الإجبارى، وسجل اسمه فى نقابة أطباء الأسنان.
ويتم التدريب الإجبارى بأن يقضى الحاصل على درجة البكالوريوس سنة فى مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان بصفة مؤقتة فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التى تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان أو من تنتدبهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المشار إليها، وذلك وفقًا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة 3 - ملغاة (3).
مادة 4 - ملغاة (4).
مادة 5 (5) - يقدم طالب الترخيص بمزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان إلى وزارة الصحة طلبًا موقعًا عليه منه يبين اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة العلمية أو شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك ما يثبت إتمام التدريب الإجبارى، وشهادة بقيده فى سجل نقابة أطباء الأسنان، ويؤدى لذلك رسمًا قدره مائة جنيه.
ويصدر الترخيص وفقًا للبيانات الكاملة المدونة بجداول الترخيص بالوزارة وتعطى بالمجان صورة من هذا القيد إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.
مادة 5 مكرر (6) - يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجى كليات الطب خلال مدة تدريبهم.
وتحسب مدة التدريب الإجبارى بالنسبة إلى خريجى كليات طب الأسنان فى أقدمية الوظيفة ومدة الخبرة فى العمل المنصوص عليها فى قوانين ولوائح التوظف ومدة الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى والمعاشات.
مادة 6 - لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
مادة 7 - كل قيد فى سجل أطباء وجراحى الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية، ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة أطباء الأسنان والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئتها التأديبية بوقف جراح أو طبيب أسنان عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
مادة 8 - تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء أطباء الأسنان المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة 9 - يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب إخصائى فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان فى جهة معينة بمصر مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص.
كما يجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أسنان لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان فى مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق فى فرع من فروع طب الأسنان وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مصر.
ويجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين فى إحدى كليات الطب المصرية فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مدة خدمتهم ولو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى.
مادة 10 (7)- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والأسنان على وجه يخالف أحكام هذا القانون.
وفى حالة العود يجوز الحكم بالعقوبتين معًا.
وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة 11 - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة:
(أولا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة طب الأسنان.
وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب جراح أو طبيب أسنان أو غيره من الألقاب التى تطلق على الأشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
(ثانيا) كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهن طب وجراحة الأسنان.
مادة 12 - يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منها.
مادة 13 - الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون فى ممارسة المهنة ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه.
مادة 14 - يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم والالتجاء إلى مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية فى مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة عند الاقتضاء.
مادة 14 مكرر (8) - يخول صفة رجال الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون الفنيون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة العمومية.
مادة 15 - يلغى القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه - كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة 16 - على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه - ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954)


(1) المادة (1) مستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2010م - الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر ( أ ) فى 18 مايو سنة 2010م.
(2) المادة (2) مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1988م، الجريدة الرسمية - العدد 17 - فى 28/ 4/ 1988م، ثم استبدلت بالقانون رقم 66 لسنة 2010م.
(3) المادة (3) ألغيت  بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66 لسنة 2010م.
(4) المادة (4) ألغيت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 66 لسنة 2010م، وكانت قد أضيفت الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 136 لسنة 1988م.
(5) المادة الخامسة مستبدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1988م، ثم استبدلت بالقانون رقم 66 لسنة 2010م.
(6) المادة الخامسة مكرر، مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1988م.
(7) المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 2010م.
(8) المادة 14 مكررا مضافة بالقانون رقم 301 لسنة 1956 الوقائع المصرية العدد 66 مكرر تابع فى 18/ 8/ 1956.