وزارة الصحة العمومية
قرار بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية

وزير الصحة العمومية
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955؛
وعلى القرار الصادر فى 9 من مايو سنة 1955 بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية المطلوب الترخيص فيها على الوجه الآتى:

الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها
فى جميع المؤسسات الصيدلية

1 - ينشأ المحل من البناء بالدبش، أو الطوب الأحمر، أو الخرسانة ويجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة، أو من أية مادة أخرى توافق عليها الادارة الصحية المختصة وتكون غير قابلة للاحتراق، وبارتفاع 2.70 متر على الأقل، وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام (وفى حالة ما إذا كان السقف من العروق أو الكتل أو الألواح الخشبية مائلة كانت أو مستقيمة جاز تلقيمها من أسفل بالغدادلى والبياض أو الشبك المعدنى المبطن بالأسمنت أو تصفيحها بالصاج المحكم الوصلات اذا نص فى الاشتراطات الخاصة على ذلك ويراعى أن تدهن جميع الأخشاب المدفونة بوجهين من قطران الفحم الساخن وأن تدهن الأجزاء المعدنية بوجهين من السلقون).
2 - يجب أن لا تكون أرضية المحل منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المجاورة للمحل، كما يجب أن تدك بالخرسانة دكا متينا وتغطى بالبلاط الأسمنت الملحومة فواصله جيدا ويجوز أن تكون الارضيات بالخشب فى المكان المعد للبيع أو للخزن أو المستعملة مكاتب وبشرط أن يكون الخشب من النوع الجيد وأن تكون فواصله ملحومة جيدا.
3 - يجب أن تبطن أسفال الحوائط من الداخل بالأسمنت الأملس السميك بارتفاع متر ونصف على الأقل من الأرضية وأن يبطن ما فوق ذلك بمونة الجير والرمل، كما يجب رش الحوائط فوق الأسفال والسقف بالجير مع دهن الأسفال بالبوية الزيتية ويعاد البياض كلما لزم ذلك.
4 - تعمل فى المحل النوافذ الكافية للتهوية والضوء، وتغطى بنسيج من السلك الضيق لمنع الذباب، ويجب ألا تقل مساحة ما يفتح منها على الفضاء مباشرة عن (سدس) مساحة الأرضية، وفى حالة وجود فتحات بالأسقف للاضاءة أو التهوية فإنه يجب تغطيتها بطريقة لا يتسبب عنها نقص فى الضوء والتهوية المطلوبتين.
5 - تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية (أو بأية مادة تقوم مقامها) ويعاد الدهان كلما لزم ذلك.
6 - يجب إيجاد فرع خاص من المورد العمومى للمياه المرشحة بالمحل ويؤخذ منه المياه رأسا بواسطة حنفيات تركب داخل المحل. ويجب أن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار المزجج وبأسفل كل منها ماسورة حرف (S)، ويجب تغطية الحائط أعلى كل حوض وكذلك أعلى الرخامة المائلة بجوار حوض غسيل الأوانى بالبلاط القيشانى الأبيض المزجج غير المشطوف الحواف بارتفاع 60 سنتيمترا على الأقل.
7 - يجب صرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية حسب الرسم المعتمد وبشرط موافقة الجهة المختصة بالاشراف على المجارى فإذا لم توجد مجارى صرف عامة على بعد 30 مترا أو أقل فيكون الصرف فى خزان مستقل يبنى فى فضاء تابع للمالك وخارج المبانى طبقا للرسم المعتمد أو فى خزان تحليل وبيارة صرف أو خندق حسب طبيعة التربة، ويلزم تغطية فتحات المجارى أو الخزان بأغطية حديدية محكمة وتهويتها بماسورة بوصة أربعة ترتفع مترين على الأقل عن الأسطح المجاورة والمقابلة وتغطى فتحتها العليا بسلك ضيق النسيج لمنع دخول البعوض، على أنه متى اقتربت المجارى العامة وأصبحت على بعد ثلاثين مترا أو أقل عن المحل وجب توصيل متخلفات مياه المحل اليها وردم الخزانات الموجودة بعد كسحها ويجب أن يكون للخزانات جميعها مداخل خاصة، بحيث لا يترتب على كسحها الاضطرار الى المرور فى أية غرفة من غرف التشغيل، كما يجب أن تكون بعيدة عن الحوائط بمقدار مترين على الأقل ما لم يكن الخزان أصم فيجوز فى هذه الحالة التجاوز عن شرط البعد عن الحوائط، وإذا عمل الخزان فى شارع عمومى فيجب أن يبنى تحت منسوب الشارع وتعمل حوائطه وقاعه بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية ويغفق جيدا بالأسمنت وتعمل له فتحة 6060 سنتيمتر ويغطى بغطاء محكم وبشرط موافقة الجهة المختصة بالمجارى على إقامة الخزان بالشارع، ويجب تغطية جميع الغرف على أنواعها بأغطية من الزهر محكمة لا تنفذ منها الغازات، ويلزم تهوية غرفة التفتيش بعامود تهوية، وفى حالة تعذر رفع ماسورة التهوية بالقدر المطلوب يجوز تركيب رأس فى نهايتها بداخله لوح من مادة الميكا يسمح بدخول الهواء الخارجى ولا يسمح بمرور الهواء الداخلى، ويجب صرف المتخلفات كالآتى:
( أ ) الأحواض تصرف الى جالتراب أو الى مجارى مكشوفة.
(ب) المجارى المكشوفة الى غرفة ترسيب ومنها الى جالترابات.
(ج) المباول والمراحيض الى غرفة تفتيش.
ويجب أن تكون الجالترابات وغرف الترسيب وغرف التفتيش فى أمكنة سماوية بشرط أن يركب لها غطاءات من الزهر الثقيل ويجوز أن توجد فى أمكنة غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج، وإذا كان بالمحل آلات ميكانيكية فيجوز صرف المياه المتخلفة من توريدها إلى حوض تبريد بالطريقة الدائرية، أو لرى الأراضى الزراعية بحيث تكون مساحتها كافية لتلقى كل المياه المنصرفة بدون إحداث برك أو مستنقعات.
8 - لا يجوز إيجاد أى خزان أو مجرور أو غرفة تفتيش أو جالتراب ولا فتحة تتصل بأى منها مباشرة تحت أرضية المحل، كما لا يجوز إيجاد مدادات صرف أو سيفونات أو كيعان مراحيض بداخله. ويجب أن تكون مواسير الصرف من الفخار المطلى أو من الزهر الملحوم الوصلات جيدا. ويجوز مرور مدادات الصرف تحت أرضية المحل فى الأحوال الاضطرارية بشرط أن تكون على عمق خمسين سنتيمترا على الأقل فوق فرشة من الخرسانة وتغلف بطبقة منها لا يقل سمكها عن 15 سم وبشرط عمل غرفة تفتيش فى بدايتها وأخرى فى نهايتها ويجوز وجود مواسير السقوط وسواقط المياه العادمة وكيعان المراحيض فى المحل إذا وجدت فى أجزائه الآتية:
( أ ) فى دورة المياه.
(ب) فى المناور السماوية الموجودة بالمحل وتفصل من المحل بالبناء مع عمل نوافذ تفتح بحوائط المنور المفصول للضوء والتهوية.
9 - إذا وافقت وزارة الصحة على وجود صندرة بالمحل فيجب أن يراعى توافر الضوء والتهوية أسفلها وأعلاها وأن تكون متينة البنيان وأن تحاط حوافها بحاجز ثابت من الخشب أو الحديد بارتفاع 70 سم على الأقل وأن يخصص سلم متين ليوصل اليها.
10 - لا يجوز تأجير أى جزء من المحل للغير ولا استعماله لغير الغرض المرخص به.
11 - لا يجوز إيجاد مواد أو أدوات خلاف اللازمة للعمل المرخص به.
12 - لا يجوز وجود حيوانات أو طيور بالمحل.
13 - يجب العناية بنظافة المحل على الدوام. ويجب إيجاد وعاء للمتخلفات يكتب عليه اسم صاحب المحل بالبوية الزيتية.
14 - يجب أن يكون المحل مطابقا لآخر رسم هندسى معتمد من السلطات المختصة وشاملا لجميع البيانات المدونة على الرسم، ولا يجوز إجراء أى تعديل بأوضاع المحل قبل الحصول مقدما على موافقة كتابية من وزارة الصحة. ويجب حفظ الرخصة ونسخة من هذه الاشتراطات وصورة الرسم المعتمد ودفتر العمال بالمحل على الدوام لتقديمها عند الطلب.
شرط خاص يجب مراعاته فى الصيدليات العامة
15 - يجب ألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترا مربعا.
شرط خاص يجب مراعاته فى محال وسطاء الأدوية
ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية
16 - إذا ألحق بالمؤسسة جراج فيجب إيجاد مجرى مكشوفة من أنصاف مواسير فخار.
مزجج بأرضية الجراج تصرف بالطريقة التى توضح بالرسم.
17 - ( أ ) إذا زاد عدد العمال عن سبعة يلزم إيجاد مبولة فضلا عن الحوض والحنفية، وإذا زاد العدد عن 10 فيلزم إيجاد دورة مياه كاملة مكونة من مرحاض ومبولة وحوض ونافورة للشرب، أما إذا زاد عدد العمال عن 25 فيلزم تخصيص مرحاض ومبولة وحوض لغسيل الأيدى وحوض فوقه نافورة للشرب لكل 40 عاملا زيادة عن ذلك. ويجب إيجاد حنفيات للشرب بالعدد الكافى على أن تكون على هيئة نافورة بحيث لا يتمكن من يستعملها من أن تمس شفتاه فوهتها وبشرط عدم تجمع المياه فى طاسة النافورة وإذا أريد تخصيص حوض مستطيل بجملة حنفيات فيجب أن تكون المسافة بين الحنفية والأخرى 60 سم، ويجب إيجاد حمامات للعمال تزود بالأدشاش اللازمة بنسبة حمام واحد لكل خمسة وعشرين عاملا. أو عاملة. ويجوز إعفاء المحلات المجاورة مباشرة لأحد الحمامات الشعبيه من هذا الشرط، كما يجوز أن تركب هذه الأدشاش داخل المراحيض ويجب كلما زاد عدد العمال عن 25 عاملا أن تخصص لهم استراحة كاملة المعدات بالمحل المرخص به.
(ب) عندما تكون المراحيض والمباول داخل المبانى الرئيسية للمحل يجب ألا تفتح مباشرة على أى غرفة من غرف المحل بل تفتح على طرقة تكون التهوية بها كافية ويجب أن يكون لدورات المياه حائط خارجى يعمل فيه شباك للتهوية والضوء سواء كان الحائط تطل على شارع أو منور خاص.
(ج) إذا كان المرحاض من طراز شرقى فيجب أن تكون جلسته من الفخار المطلى من الصينى وأقل ارتفاعا من منسوب أرضيته وتميل الأرضية نحوها بالانحدار ويجب عمل وزرة مقوسة بالحوائط من البلاط القيشانى الأبيض غير المشطوف الحواف بارتفاع 15 سم ويلزم تركيب حنفية على السانح وصندوق طرد من الزهر سعة 25 جالونا لكل مرحاض ويجوز عمل الوزرة من نفس بلاط الأرضية.
(د) يجب أن تكون المباول من الصينى أو الفخار المطلى بالصينى ويلزم تغطية الحائط حولها بالبلاط القيشانى الأبيض غير المشطوف الحواف ابتداء من الأرض لغاية 60 سم من حافتها العليا ولمسافة 15 سم من كل جانب ويلزم صرف المباول الرئيسية مهما كان عددها الى المجرى المكشوفة المتصلة بها والمكونة معها جسما واحدا بواسطة سيفون من الزهر بمصفاة كروية من النحاس ومداد من الزهر الثقيل فوق فرشة من الخرسانة الأسمنتية الى غرفة التفتيش وإذا كان بالمحل مباول من الطراز ذى الحوض فيلزم أن تزود كل مبولة بسيفون للصرف ومنه الى مداد حائطى أو أرضى تنتهى بغرفة تفتيش ويكون غسيل المباول جميعها بجهاز طرد ذاتى وبسعة جالون لكل مبولة. على أنه يجوز غسل المباول الحوضية التى لا تزيد عددها عن ثلاثة بواسطة حوض به عوامة تأخذ منه ماسورة متفرعة الى فروع بعدد المباول وتزود كل منها بمحبس.
18 - المصانع التى تستعمل المذيبات العضوية يجب ألا تكون ملاصقة للأماكن المعدة للسكنى.
19 - يراعى شرط البعد عن المساكن طبقا لما تقرره الجهات المختصة فى حالة استعمال المواد الطيارة فى عمليات الاستخلاص كما يجب عدم ايجاد آلات يتسبب عنها خروج شرارة أو مشعل داخل غرف الاستخلاص
20 - يجب تخصيص غرفة لتخزين المذيبات العضوية المستعملة فى الصناعة ويكون سقفها من مادة غير قابلة للاحتراق ومستوفية للضوء والتهوية وتكون منعزلة عن باقى غرف المصنع (المؤسسة).
21 - يجب أن يتوافر العدد الكافى من موائد التحضير لتجرى عليها عملية تحضير المستحضرات وتعبئتها ويراعى تغطية أسطحها برخام أو صاج مجلفن.
22 - يجب أن تكون أمكنة العمل والتعبئة ومخازن المواد الخام والمعمل الكيماوى والمكاتب... الخ منفصلة وبمساحات كافية لتأدية الغرض عنها، يجب ألا يجرى عمليتان مختلفتان فى مكان واحد.
23 - يجوز لمصانع الأدوية إيجاد الحيوانات اللازمة على أن تكون منعزلة فى حظائر خاصة بعيدة عن المكان الذى يخصص للتحضيرات وبشرط مراعاة ما تفرضه السلطات الصحية المختصة من الاشتراطات لتلك الحظائر.

شرط خاص بمحال الاتجار بالنباتات الطبية

24 - يجوز اعفاء هذه المحال من الاشتراطات الخاصة بالمورد المائى وطريقة الصرف.
مادة 2 - يلغى القرار الصادر فى 9 من مايو سنة 1955 بفرض اشتراطات صحية للمؤسسات الصيدلية.
مادة 3 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
تحريرا فى 21 شعبان سنة 1375 (2 أبريل سنة 1956)