قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 193 لسنة 1959
فى شأن إعادة تنظيم مزاولة مهنة تجهيز النظارات الطبية
وبيعها فى إقليمى الجمهورية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 622 لسنة 1953 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية بالإقليم المصرى؛
وعلى القانون رقم 402 لسنة 1957 بالإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
مزاولة المهنة

مادة 1 - لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة تجهيز النظارات الطبية وبيعها فى الجمهورية العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصا له فى ذلك من وزارة الصحة التنفيذية المختصة.
ويقصد بالنظارات فى نصوص هذا القانون - النظارات التى تحمل عدسات مصححة للنظر.
مادة 2 - يشترط فيمن يرخص له فى مزاولة هذه المهنة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو من بلد تجيز قوانينه للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مزاولة هذه المهنة فيه.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة من أحد المعاهد المختصة المعترف بها فى أى من الإقليمين أو على شهادة معادلة من الخارج. وتقوم بتقدير هذه الشهادات وتقرير معادلتها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة المركزى.
(ج) أن يكون قد أمضى بعد حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة مدة تمرين لا تقل عن ستة أشهر فى مؤسسة لتجهيز النظارات الطبية تعترف بها وزارة الصحة التنفيذية المختصة.
(د) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى الفقرة (ب) من هذه المادة كل من سبق الترخيص له بمزاولة هذه المهنة.