قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 337 لسنة 2000
بإنشاء مراكز طبية متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقم 365 لسنة 1996، 360 لسنة 1997، 356 لسنة 1998، 168 لسنة 1999، 472 لسنة 1999 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية؛
وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مراكز طبية متخصصة تتخذ مقاراً لها الجهات التالية:
1 - المركز القومى للرمد بروض الفرج.
2 - مستشفى العجوزة.
3 - عيادات جراحة اليوم الواحد بالمحافظات.
4 - مستشفى أبو سمبل بأسوان.
5 - مستشفى الأطفال التخصصى ببنها.
وتتبع هذه المراكز أمانة المراكز المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها، وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.

(المادة الثانية)

تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 المشار إليه على المراكز المشار إليها بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1421 هـ
                (الموافق 21 أغسطس سنة 2000 م ).

حسنى مبارك