قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 28 لسنة 2003
بنظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يختص مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بما يأتى:
1 - وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للوحدة، ولشئون العاملين بها، والهيكل التنظيمى لها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
2 - وضع القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمتخصصين، فى المجالات المتعلقة بأوجه نشاطها، ومعاملتهم المالية.
ويصدر بهذه اللوائح والنظم واعتماد الهيكل التنظيمى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يصدر بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء، متضمنة مكافآتهم وبدل حضور جلسات المجلس ومصاريف الانتقال، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

إلى أن تصدر اللوائح والنظم المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، يعمل فى شأن نظام العمل والعاملين بالوحدة باللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية السارية فى البنك المركزى المصرى، بما فيها لائحة العقود والمشتريات، ولائحة العاملين به، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 المشار إليهما، وفى تطبيق أحكام هذه اللوائح على الوحدة يكون لمجلس أمنائها اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزى، ولرئيس مجلس الأمناء اختصاصات محافظ البنك المنصوص عليها فى تلك اللوائح.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر بعض المزايا المالية والعينية للعاملين بالوحدة، وذلك بناء على اقتراح مجلس الأمناء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى القعدة سنة 1423 هـ
                    (الموافق 27 يناير سنة 2003 م).

حسنى مبارك