قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 164 لسنة 2002
فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988؛
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تتولى مباشرة الاختصاصات الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، على النحو المبين بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يشكل للوحدة مجلس أمناء يضم خمسة أعضاء، ثلاثة بحكم وظائفهم واثنين من أهل الخبرة، على الوجه الآتى:
1 - مساعد وزير العدل يختاره الوزير، (رئيسًا).
2 - أقدم نائب لمحافظ البنك المركزى.
3 - رئيس هيئة سوق المال.
4 - ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه اتحاد البنوك.
5 - خبير فى الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يصدر هذا التشكيل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الثالثة)

يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها، ومتابعة تنفيذها، بما يكفل تحقيق أغراضها طبقًا لقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، ويكون له على الأخص ما يأتى:
1 - اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون غسل الأموال المشار إليه.
2 - تهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام المؤسسات المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانونًا لمكافحة غسل الأموال.
3 - التأكد من تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بالمعلومات التى تطلبها.
4 - اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة للوحدة مع الوحدات الممثلة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
5 - اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال فى الدولة.

(المادة الرابعة)

مدة عضوية مجلس الأمناء سنتان ويجتمع المجلس بالمقر الرئيسى للبنك المركزى المصرى بالقاهرة، وذلك بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارات نافذة دون حاجة إلى اعتماد أو تصديق.

(المادة الخامسة)

يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على الوحدة وإدارة شئونها:
1 - التأكد من تنفيذ الوحدة للمهام المحددة لها.
2 - إجراء الاتصالات والترتيبات المتعلقة بعمل الوحدة فى المحافل الدولية وتبادل المعلومات مع الجهات المختصة بالدول الأخرى وبالمنظمات الدولية تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية.

(المادة السادسة)

يعد رئيس مجلس الأمناء تقريرًا سنويًا يقدم إلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى يتضمن عرضًا لنشاط الوحدة والتطورات العالمية فى مجال مكافحة غسل الأموال وموقف مصر منها، ويرفع التقرير وملاحظات مجلس إدارة البنك المركزى للعرض على رئيس الجمهورية.

(المادة السابعة)

يتم توفير التمويل اللازم للوحدة من ميزانية البنك المركزى المصرى وما يوفر لها من موارد خاصة، وبحيث تتضمن الموازنة التقديرية السنوية للبنك المركزى المصرى تخصيص التمويل المناسب للوحدة وفقًا للموازنة التقديرية المعتمدة من مجلس الأمناء.

(المادة الثامنة)

يحظر على أعضاء مجلس أمناء الوحدة وكافة العاملين بها الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال، أو عن البيانات المتعلقة بها.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1423 هـ
                     (الموافق 24 يونية سنة 2002 م).

حسنى مبارك