طلـب تقدير
مصروفات دعوى

السيد الأستاذ/ ............................ قاضي محكمة (أو رئيس الدائرة)
تحية طيبة وبعد,,,
يتشرف مقدمه/ ...........................................

ضـد

السيد/ ............................................

الموضوع

بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة في القضية رقم......... لسنة ........ والمرفوعة من ................ ضد ................ بالآتي: وإلزام المدعى عليه بالمصروفات
وعليه فإن الطالب يلتمس صدور الأمر بتقدير مصروفات الدعوى بمبلغ ........ وبيانه كالآتي: ..............................................
الرسوم القضائية.
أتعاب الخبير.
طوابع وخلافه من رسوم سحب الصور.
وذلك حتى يتسنى للطالب التنفيذ بها على خصمه المدعى عليه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

وكيل الطالب