طلـب
تقدير
مصروفات دعوى
السيد الأستاذ/ ............................ قاضي محكمة (أو رئيس
الدائرة)
تحية طيبة وبعد,,,
يتشرف مقدمه/ ...........................................
ضـد
السيد/ ............................................
الموضوع
بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة في القضية رقم......... لسنة ........ والمرفوعة
من ................ ضد ................ بالآتي: وإلزام المدعى عليه بالمصروفات
وعليه فإن الطالب يلتمس صدور الأمر بتقدير مصروفات الدعوى بمبلغ ........ وبيانه كالآتي:
..............................................
الرسوم القضائية.
أتعاب الخبير.
طوابع وخلافه من رسوم سحب الصور.
وذلك حتى يتسنى للطالب التنفيذ بها على خصمه المدعى عليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,
وكيل الطالب |