طلب
إعفاء من رسوم التقاضي

السيد/ ............................... في محكمة...................
تحية طيبة وبعد
مقدمه/ ............................................
ضـــد
السيد/ ...........................................

الموضوع

وقائع الدعوى وحيث إنه من الثابت أحقية الطالب في دعواه، ولما كان الطالب مفيدًا وعاجزًا عن سداد رسوم الدعوى وفقًا للشهادة الإدارية المرفقة.

بناء عليه

يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لصدور حكم بإعفاء الطالب من رسوم التقاضي في الدعوى المذكورة وندب أحد السادة المحامين للدفاع عن الطالب.

الطالب ..........
الإمضاء ..........