مذكرة في دعوى إفلاس
مقدمة لعدالة محكمة........ الابتدائية
الدائرة (.......) إفلاس
بدفاع/ .................. (مدعي)
ضـد
................................ (مدعي عليهم)
في الدعوى رقم..... لسنة....... والمحدد لنظرها جلسة..............
(الطلبـات)

أصليًا: الحكم باستبعاد المحل المملوك للمدعي عليه ثانيا وثالثا والمؤجر منهما للمدعي من التفليسة الخاصة ............. رقم ...... لسنة .... إفلاس ........
احتياطيًا: إعادة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور طبقا للمذكرة المقدمة منا سلفا.

(الموضوع)

نحيل في شأنها لما هو ثابت بعريضة الدعوى ونضيف أن حكم الإفلاس الصادر ضد ........... برقم ..... لسنة ..... إفلاس دمنهور ثم قفل هذه التفليسة مؤقتا وقد أقامت الشركة المدعي عليها رابعا الدعوى رقم...... لسنة.......بطلب الحكم بفتح هذه التفليسة. وتم إلغاء الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة ...... بجلسة .../ .../ .... بعد إقامة الدعوى الحالية رقم...... لسنة.....
وحيث إن إقفال التفليسة لا يمنع من الحكم بالمادة فتحها في أي وقت إذ ظهرت أي ديون على صاحب هذه التفليسة فأقامت المدعية دعواها لاستبعاد المحل من هذه التفليسة التي يجوز فتحها في أي وقت.

(الدفاع)

أولاً: من طلب الحكم باستبعاد المحل المؤجر من المدعي عليها ثانيا وثالثا للمدعية من تفليسة..........
فالثابت من المستندات الرسمية المقدمة من المدعية أن المدعي عليهما الثاني والثالث تحصلها على الحكم رقم...... لسنة..... مدني كلي دمنهور والذي تم تنفيذه عن طريق محضري مركز......... بتاريخ .../ .../ .... وأصبح هذا المحل في حيازة المدعي عليهما الثاني والثالث منذ هذا التاريخ وبتاريخ .../ .../ .... وبموجب عقد إيجار ثابت التاريخ تم تأجير هذا المحل للمدعية (حافظة مستندات).
لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير أمين التفليسة المقدم بجلسة .../ .../ .... في البند ثانيا منه أن مالك العقار تحصل محل حكم طرد ضد المفلس وتسلم المحل موضوع الدعوى بتاريخ .../ .../ .... وقدم وفق تقريره صورة من محضر إخلاء وتسليم لهذا المحل وحوذات المستند المقدم من المدعية.
لما كان ذلك وكان هذا المحل قد تم التنفيذ عليه سلفا باعتباره من أقوال التفليسة المملوكة للفلس، فإن طلب المدعية باستبعاد المحل من التفليسة يكون متفقا وصحيح الواقع والقانون.
لا ينال من ذلك أن هذه التفليسة تم قفلها مؤقتا لأن هذا الحكم ليست له صحية مطلقة وإنما يحوز إعادة فتح هذه التفليسة في أي وقت إذا ظهرت أي ديون لم يتم تحصيلها على المفلس - ولا ينال من ذلك إلغاء حكم فتح التفليسة لأن هذا الإلغاء تم ببطلان صحيفة الدعوى - ويجوز إقامتها مرة أخرى والتنفيذ على كافة الأعيان المدرجة بالتفليسة بما فيها المحل.
لما كان ذلك وكان أمين التفليسة قد أقر بالمذكرة المقدمة منه أل هذا المحل تم تنفيذ حكم بالإخلاء وسلم لمالكيه بموجب الحكم رقم..... لسنة.... م. ك مساكن ......... وكانت طلبات المدعية كلها استبعاد هذا المحل من أموال التفليسة فإن طلبها يكون متفقا وصحيح الواقع والقانون.
ثانيًا: عن طلب أعادة الدعوى لمكتب خبراء..........
ونكتفي في هذا الطلب بما ورد بالمذكرة المقدمة منا سلفا بجلسة .../ .../ .....

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.