مذكـرة في الدفع بتصحيح التسكين
بدفاع/ ....................... (مدعي عليه)
ضـد
...................................
................................... (مدعين)
في الدعوى رقم..... لسنة..... والمحدد لنظرها جلسة..................
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب

(الدفـاع)

أولاً: انتفاء ملكية مورث الطرفين للأرض موضوع الدعوى:
اتفق طرف الدعوى كل من (المدعين والمدعي عليه) على نقطه أساسية في الدعوى وهى أن الأرض ملك.............. بالمسجل رقم...... لسنة...... ومساحتها خمسة أفدنة.
كما اتفق الطرفين أيضا على مسألة أساسية أخرى وهي:
مورث الطرفين................. آل إليه نصيبه من والدته................ وهو الربع فرضا وقدره - س 6 ط 1 ف فقط فكيف يطلب المدعيان ريع خمسة أفدنة.
علما بأن المدعيين ليسا من أولاد................ ولا يرثان فيها لأنهما من زوجة أخرى لوالدهم.................
ثانيًا: لم يرد المدعيان على عقد البيع المقدم من المدعي عليه ونقدم أصله اليوم:
أما مساحة - س 6ط 1ف المملوكة لمورث الطرفين.....................في الأرض موضوع الدعوى فقد باعها المدعي عليه بموجب عقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... أما باقي الخمسة أفدنه موضوع الدعوى وهي - س 18ط 3ف فقد آلت للمدعي عليه بالميراث من والدته............. ولم يرث فيها المدعيان لأنهما ليسا من أولادها وعلى ذلك تكون مساحة الخمسة أفدنه موضوع الدعوى مملوكة كلها للمدعي عليه.
ولا حاجة للدعوى بتصحيح التسكين:
طالما أتفق الطرفان على أصل ملكية الأرض موضوع الدعوى يرجع إلى....................المتوفاة في .../ .../ ..... والمدعي عليه يقر بذلك منذ بداية الدعوى وعملية تصحيح التسكين التي يطلبها المدعيان ليقوم بها الخبير وتستغرق عام كامل أضافي في الدعوى لن تضيف جديد على الدعوى ولن تغير في الأمر شئ فالطرفان متفقان على أن مورثهما............... ليس له ملكية في المساحة موضوع الدعوى من قريب أو بعيد وقد أكد ذلك الخبير في تقرير وكرره بان المدعين ليس لهم صلة بالأرض ولا لمورثهما وليس للمدعين صلة بالملاك الأصليين للأرض سواء هي..............أو غيرها. وذلك في صـ7 البند رابعا وكذلك أكده في النتيجة النهائية للتقرير في البند (2).

(بناء عليــه)

نصمم على الطلبات.