مذكـرة في الدفع بالتزويـر
بدفاع / ................... (مدعي عليه)
ضـد
.................................
................................. (مدعون)
في الدعوى رقم ....... لسنة ...... والمحدد لنظرها جلسة ...............
(الطلبـات)

أولاً: نطلب إلزام المدعين بسداد أمانة الخبير:
طعن المدعي عليه بإنكار التوقيع المنسوب له على شرط الاتفاق المؤرخ .../ .../ ....
ثم أصدرت عدالة المحكمة حكما بجلسة .../ .../ ....بندب خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة التوقيع المنسوب للمدعي عليه على الشرط على توقيع المدعي عليه الحقيقي .
وألزمت عدالة المحكمة المدعي عليه بسداد أمانة الخبير.
ولما كان المبدأ المقرر أنه في حالة إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع فإن عبئ الإثبات يقع على المتمسك بالورقة فإننا نطلب إلزام المدعين بسداد أمانة الخبير.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه بإبداء الدفع بالإنكار تسقط عن المحرر العرفي حجيته في الإثبات وعلى المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها .
ثانيًا : ومع تمسك المدعي عليه بالنقض بالإنكار ندفع ببطلان شرط الاتفاق المؤرخ .../ .../ ....:
ووجه البطلان أن شرط الاتفاق المذكور انصب على تركة وأن المدعين والمدعي عليه وهو لا يزال على قيد الحياة - هذا مع تمسكنا بالطعن بالإنكار ومع تسليمنا بمضمون الشرط - وعبارات شرط الاتفاق المذكور واضحة وصريحة في أنه انصب على تركة والد طرفي النزاع من ذلك ما جاء في صدر الشرط من أن (الدكان والمحل موضوع الشركة هو أيضا مالك والدهم حال حياته وللورثة بعد مماته .....) وما جاء في البند رقم .... من أنه " .... وفي حالة انفراد أحد الشركاء بالمحل سواء بالرخصة أو بالسجل التجاري أو عقد الإيجار لا يجوز له ذلك لأن المحل أصلا ملك لوالدهم وعن الإجراء لمجرد الإجراءات الحكومية فقط وليس لاختصاص فرد منهم بالمحل " .
وغنى بالقول أن الفقرة الثانية من المادة 131 مدني نصت على أنه" غير أن التعامل في تركة البيان على قيد باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
ويقول الدكتور السنهوري أن التعامل هو الذي يقع على تركة مستقبلية في مجموعها أو في جزء من هذا المجموع أو في مال معين بالذات ينظر فيه أنه يدخل ضمن أموال التركة.
وأن التعامل قد يقع بين وارث ووارث أخر يتفقان على قسمة ما سيقع في نصيب كل منهما من الميراث .... وان (كل ضرب من ضروب التعامل في التركة المستقبلية محرم فلا يجوز للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل أو يهبه أو يقسمه أو يقايض به أو يقدمه حصة في شركة أو يصالح عليه بل هو لا يستطيع أن يؤجره أو أن يجري عليه أي نوع من أنواع التعامل إلا مت أجازه القانون بنص صريح كالوصية وقسمة المورث ......) الوجيز في شرح القانون المدني الجزء الأول طبعة 1997 ص 154 وما بعدها .
وإقرار الوالد للاتفاق لا يصحح البطلان لأن المقرر أن البطلان في حالة التعامل في تركة مستقبلية لا يصحح ولو أجازه المورث .

(بنـاء عليـه)

نصمم على الطلبات وأوجه الدفاع والدفوع المبداه في هذه المذكرة .