مذكرة فى دعـــوى بطلان
بدفاع/ .....................
.............................. (المدعون)
ضد
.......................... (المدعى عليه)
فى الدعوى رقم....... لسنة....... والمحدد لنظرها جلسة.............
(الطلبات)

أولاً: نلتمس رفض الطعن بالإنكار ورفض الدفع بالبطلان.
ثانيًا: ندب خبير فى الدعوى.

(الدفاع)

أولاً: فى طلب رفض الطعن بالإنكار ورفض الطعن بالبطلان: وذلك للأسباب الآتية:
1 - لأن المدعى عليه وهو الطاعن مكلف بإثبات طعنه وقد عجز عن ذلك حيث أنه لم يسدد أمانه الخبير رغم التأجيل من جلسة .../ .../ .... لجلسة .../ .../ .... لسداد الأمانة.
وحيث إن القاعدة القانونية أن الطاعن مكلف دائما بإثبات طعنه وبالتالى فهو المكلف بسداد أمانة الخبير كما جاء بالحكم التمهيدى إلا انه لم يسددها الأمر الذى نلتمس معه القضاء برفض الطعن بالإنكار.
2 - وبالمذكرة المقدمة منه للمدعى عليه بجلسة .../ .../ .... ناقشى الطاعن موضوع شرط الاتفاق محل الطعن وبالتالى فلا يقبل منه الطعن بالإنكار بعد مناقشته لموضوع الشرط ودفعه ببطلانه.
3 - وشرط الاتفاق غير باطل لأنه لم ينصب على تركة بل أن البلد الثالث من الشرط قد تضمن الاتفاق على أن تكون الرخصة والسجل التجارى وعقد الإيجار والبطاقة الضريبية باسم المدعى عليه إلا أن الجميع شركاء يخص كل منهم الخمس وأنهم اتفقوا على ذلك لتسهيل الإجراءات فقط كما تضمن السطر الثالث قبل الأخير من لشرط أنه (تم هذا بحضور ومعرفة................) وعليه ذلك فلستا بصدر تركة كما يزعم المدعى عليه - مما نلتمس معه رفض الطعن بالإنكار ورفض الدفع بالبطلان.
ثانيًا: فى طلب ندب خبير فى الدعوى:
وذلك لتحقيق عناصرها تمهيدًا للقضاء للمدعى بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى.

وكيل المدعين