مذكرة اعتراضات على أعمال خبير
المحكمة الابتدائية
الدائرة ........ تجاري
بدفاع / ................... (مدعي عليهم)
ضـد
................................ (مدعي)
في الدعوى رقم ..... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة ...............
(الطلبات)

نلتمس الحكم أصليًا: بإعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل وإلى الخبير مقدم التقرير لإعادة تقدير الأرباح الإجمالية بما يخص المدعي فيها على ضوء ما آل إليه الربط الضريبي النهائي على ضوء اشتراط صيرورة التقديرات نهائية وتكليف المدعي بتقديم ما آلت إليه الطعون المقدمة في التقدير والنماذج الضريبية المقدمة من المدعي وما أستقر عنه الربط النهائي للضرائب من واقع الأخطار بالربط الضريبي بنموذجي 3 و 4 ضرائب وشهادة بعضهم بعدم حصول طعن أمام المحكمة أو بما تم فيه قضاءًا حتى يتثني تقدير الأرباح تقديرا صحيحا وتجنيب ما يخص المدعي فيها إن كانت له حصص قائمة إن لم يتحقق فيها خسائر وتحديد الخسائر والمصروفات والنفقات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وقيمة العمرات والتجديدات السنوية للآلات والأقساط التي تستقطع وفوائد وقروض البنوك .
واحتياطيًا: في مادة تجارية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي عليهم بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود تخالص المدعي بكامل أرباحه ومستحقاته حتى تاريخ رفع الدعوى استنادا إلى مفهوم نص المادة 60 من قانون الإثبات .

(الدفـاع)

من الطلب الأصلي/ فالمدعي عليهم يلتمسون إعادة القضية لمكتب الخبراء لتحديد صافي الأرباح التي تخص المدعي على أسس قانونية صحيحة .
حيث أن السيد الخبير المناط به تنفيذ المأمورية اعتمد على المحاسبة الضريبية كأسس لتحديد أرباح الشركة على الرغم من ذكره في تقريره أنها لا تمثل واقع وحقيقة أرباح أي منشأة ملتمسا لنفسه عذرا وهو عدم وجود دفاتر ومستندات توضح حقيقة أرباح الشركة وهو عذر غير مقبول وغير جائز قانونا اعتمادا على الملاحظات الآتية :
أ- أن نموذج 18 ضرائب ما هو إلا تقدير جزافي لأرباح أي منشأة يراعي في تحديده – المبالغة الظاهرة اعتمادا على تخفيضه عن طريق الطعن عليه .
ب- أن تقدير الضرائب على المنشأة لم يصبح نهائيا إذ أنه تم الطعن عليه بالطعون أمام لجنة الطعن وأمام المحكمة المختصة ولا يزال قائما قضاءًا ولم يقدم المدعي ما يفيد نهائية الربط الضريبي في هذه التقديرات.
ج- أن عدم تقدير المدعي للدفاتر ومستندات الشركة وهي المستندات المؤيدة لدعواه لا يرتب استبدال بنماذج الضرائب التي لم تصبح نهائية تمهلا لإثبات مزاعمه.
أما عن الطلب الاحتياطي/ فإذا لم يلق الطلب الأصلي قبولا لدي المحكمة الموقرة فالمدعي عليهم يطلبون أحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استلام المدعي لكافه ما يخصه من أرباح وجزء من رأس المال وتمكين من ذلك بجواز إثبات ذلك الأمر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن .
إذ أنه من غير المستساغ عقلا وقانونا أن المدعي لم يتسلم أي أرباح منذ نشأة الشركة في عام وحتى تاريخه حيث أنه كان يتحصل على كافة مستحقاته على فترات متفاوتة ونظرا لاعتبارات الثقة وحسن سير العمل في المنشأة تعذر الحصول على سند كتابي يفيد استلام المدعي لمستحقاته لذا فالمدعي عليهم يطلبون إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حصول المدعي علي كافة مستحقاته استنادا لنص المادة 60 من قانون الإثبات والتي تنص على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 500 جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك .

(بنـاء عليه)

نصمم على الطلبات .