طلب
تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الإشكال
وإيقاف تنفيذ الحكم
لحين الفصل فى الطعن بالنقض

السيد الأستاذ المستشار/ ....................

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم/ ..................... وكيل عن السيد/ .............................
- المتهم فى الجنحة رقم ........... لسنة ......... جنح ............... والمستأنفة تحت رقم .......... لسنة ......... استئناف ............ والمقضي فيها بجلسة .....................
بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف.

الموضوع

قدمت النيابة العامة المتهم فى الجنحة سالفة الذكر بوصفه متهمًا .......................
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وقضى فيها غيابيا على المتهم بجلسة .................
بحبس المتهم .............. مع الشغل.
وحيث عارض المتهم وبجلسة المعارضة حكمت المحكمة
ومن ثم أستأنف المتهم الحكم بتاريخ .../ .../ .... وأصدرت عدالة المحكمة حكمها غيابيًا على المتهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم عارض المتهم وبجلسة المعارضة
دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم وكيل المتهم ما يثبت صحة دفعه ولم تأخذ المحكمة بالدفع وبجلسة........ قضت المحكمة حضوريا على المتهم بقبول ورفض وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا الحكم لم يلقى قبولا من قبل المتهم - وقـــام بالطعن عليه بطريق النقـــض تحت رقم .............. بتاريخ
وحيث إن المتهم يهمه إيقاف تنفيذ هذا الحكم بعد أن ......... وبذلك تكون الدعوى الجنائية أنقضت بالتصالح بقوة القانون وفقا لنص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 2002 والكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2000 من تعليمات النيابة.
لذا فان المتهم يستشكل فى تنفيذ هذا الحكم للأسباب الآتية: -
أولاً: -
أن المتهم قام بالطعن بالنقض على الحكم.
ثانيًا: - أن المتهم قام بالتصالح مع المجني عليه وقام بسداد مبلغ الإيصال موضوع هذه الجنحة.

لـذلك

يلتمس المتهم من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الأشكال وإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

مقدمة لسيادتكم