إجراءات رفع الجنح المباشرة

1 - يكتب أصل +3 صور (الأصل يتم الإعلان عليه) والصورة الأولى للمتهم والثانية للأستاذ وكيل النيابة والثالثة للاحتفاظ بها فى ملف الدعوى (الخاص بالمكتب)
2 - يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعته - ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحدد له الجلسة.
3 - يتم تسليم أصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للإعلان.
4 - وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه.
5 - وفى يوم الجلسة المحددة لها - يحضر المحامى عن المدعى بالحق المدنى وبثبت حضوره بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى.