طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الأستاذ/ المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة الطعون)

بعد التحية

مقدمة ...................... المقيم ...................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/...................... المحامي ضد السيد ....................... بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة ........... عن الدائرة قسم ........... محافظة ........... بصفته عاملا وقدم أوراق رسمية لمديرية امن ........... وإذا طعن علي ترشيحه من يدعي ........... وهو عامل مدعيا أن الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه.
وبعد أن استعرضت اللجنة المختصة الأوراق أصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه
1 - بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم ../ ../ ...
2 - وفي الموضوع الحكم بإلغائه

أسباب الطعن

أولاً: - أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل .
ثانيًا: - أن قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشورى بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب
ثالثا: - أنه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيًا تعريف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971

بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة
ويلتمس الطاعن الحكم: -
أولاً: - وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في .../ ..../ .... باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي أن ينفذ هذا الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
ثانيًا: - وفي الموضوع بإحالة الدعوي إلي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بإلغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب

وكيل الطاعن
المحامي