إعلان حكم
مشمول بالصيغة التنفيذية

إنه في يوم ...............
بناء على طلب السيد/ ............... والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................
أنا.................. محضر محكمة ......... قد انتقلت وأعلنت كل من:
1 - .....................
2 - .....................

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم....... وتداولت الدعوى بالجلسات، وقضت محكمة......... بهيئة استنئافية بـ.....................
وبتاريخ................. تم شمول الحكم بالصيغة التنفيذية، كما تم استخراج صورة تنفيذية من الحكم.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما جاء بباطنه، وتركت له صورة طبق الأصل من هذا للعلم بما ورد به ولتنفيذه طبقًا للقانون، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.
ولأجل العلم/