صيغة طلب على عريضة لصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة
طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر
بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة (م 73/ 1 و 194 مرافعات)

السيد الأستاذ/ قاضي الأمور الوقتية بمحكمة ................ الابتدائية
تحية طيبة وبعد,,
مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم .................. المقيمة ................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ....................
ضد
السيد/ .................. المقيم ................... أو ضد/ شركة ................. ويمثلها قانونًا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة .................

الموضوع

كان مورث الطالبة المرحوم ................. يعمل بمهنة ................. لدي المعروض ضده بمرتب مقداره في الشهر وحيث انه بتاريخ ................. توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي أنه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره خمسون جنيها.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وحيث إن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير.
كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات.

بناء عليه

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بأن يؤدي للطالبة فورا مبلغ ................. وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته.

مقدمه

حافظة المستندات

1 - صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل.
2 - شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة (أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشأة لجنة نقابية) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها آخر أجر وصل إليه.
3 - شهادة وفاة العامل.
4 - إعلام شرعي بأسماء الورثة وإن لم يوجد فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث (الطالب أو العارض بالمورث (العامل المتوفى).
5 - هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات (عدا دمغة المحاماة) طبقًا للمادة السادسة من قانون العمل.
6 - يمكن للأرملة أو الورثة الالتجاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفة أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل.