سعادة المستشار/ المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة

تحية طيبة وبعد…
مقدمه لسعادتكم الدكتور/ .................... المحامى عن المحكوم عليه/ ................... فى القضية رقم.......... لسنة.................... جنح.................والمقيدة برقم............ لسنة....................جنح مستأنف.........

الموضوع

أقام السيد/ ................... الجنحة رقم......... لسنة......جنح........... ضد موكلنا/ ................(وهو عمه الأكبر والذى قام بتربيته بعد وفاة والده حتى تخرج من كلية الطب جامعة القاهرة وأسس له عيادته بناحية..............) وذلك بوصف أنه أصدر له شيك بدون رصيد بمبلغ............ جنيه (................. جنيه) على بنك........... - فرع................ وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وكفالة ........... و.......... جنيه تعويض مدنى مؤقت وإلزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب.
وإذ طعن عليه بطريق الاستئناف ودفع الحاضر معه بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى وانعقاد اختصاصها لمحكمة .............. محل إقامة المدعى بالحق المدنى والمتهم.
وبجلسة .../ .../ ..... قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وقد ألقى القبض عليه بتاريخ .../ .../ ......
وإذ طعن المحكوم عليه بطريق النقض فى .../ .../ ..... وأودع مذكرة بالأسباب ولما كان الطعن مرجح القبول، وأن موكلنا المحكوم عليه يبلغ من العمر ....... عامًا وهو طاعن فى السن وحالته الصحية بصفة عامة مع سنه لا تتواءم مع تنفيذ الحكم.
وأنه ظل يشغل منصبه عمدة أ فوه لمدة ثلاثون عامًا بعد وفاة والده وتقاعد عن شغل هذا المنصب لظروف السن والصحة.
وأن ما حدا بالمدعى المدنى إلى إقامة الجنحة المباشرة ضده وذلك بقصد الحصول على كل ما تركة عمه نظرًا لأنه لم ينجب أولاد وتؤول تركته إلى أشقاءه الذين يحجبون المدعى المدنى فى الميراث.

بنـاء عليه

نلتمس من سعادتكم التكرم بالأمر بوقف تنفيذ الحكم رقم .... لسنة ........ جنح ............ والمقيدة تحت رقم .......... لسنة .......... مستأنف جنوب ........... لحين الفصل فى الطعن بالنقض.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام,,,

مقدمه لسعادتكم