معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد،,,
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ .................... بالنقض عن الطاعن/ ................ في الطعن رقم ...... لسنة ....... ق بأوجه.

الموضوع

بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة ........... حضوريًا في القضية رقم ............. لسنة .................. والمقيدة برقم ..... لسنة ..................... بمعاقبة/ ................... بالسجن المشدد لمدة ......... سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ ............ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمته المصاريف ومبلغ المصاريف ومبلغ ........ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطعن الماثل مرجح كما أن الطاعن يعمل ضابطًا بالشرطة - برتبة المقدم - ويعول زوجته وأولاده الصغار - ولا عائل أو راع لهم سواه.
الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها مع القضاء بقبول الطعن بالنقض وهو مستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه.

لذلـك

نلتمس من سعادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن رقم ....... لسنة ........ بأوجه.

والله ولى التوفيق،،,

عن الطاعن