معالى الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد،,,,
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ ..................... المحامى بالنقض بصفتي وكيلاً عن الطاعنين/ .......................، و..................... في الطعن رقم ........ لسنة ........ ق بأوجه.

الموضوع

بتاريخ .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات .......... حضوريًا في القضية رقم ........ لسنة ......... جنايات .......... ورقم ........ لسنة ............. بمعاقبة ................. و............. بالسجن المؤبد وألزمتهما المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعى بالحق المدني مبلغ ............. جنيه على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ ................ جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطعن الماثل مرجح القبول كما أن الطاعنين من التجار وكل منهما يعول أسرة مكونة من زوجة وأطفال ولما كان قد ترتب على تنفيذ الحكم عليهما كساد تجارتهما وفقد مورد الرزق لأسرتيهما مما ترتب عليه أضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

لذلــك

نلتمس من سعادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن رقم ..... لسنة ..... ق بأوجه.

والله ولى التوفيق،،،

عن الطاعن