معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض.

تحية طيبة وبعد،،,,
مقدمه لسيادتكم الدكتور/ ................... - المحامى بالنقض
بصفتي وكيلا عن السيد/ ....................... الطاعن في النقض رقم ..... لسنة ...... قضائية مدني.

الـمـوضـوع

حيث إنه بتاريخ .../ .../ ...... ، قام موكلي بالطعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ .../ .../ ...... في الاستئنافات أرقام .....، ..... لسنة ....... ق، ........ لسنة ...... ق، ...... لسنة ....... ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأودع مذكرة شارحة للطعن، وذلك ضد كلا من: - .....................، وبنك ..................... وبنك .................... فرع ...........
وقد بنى موكلي الطعن على أربعة أسباب هي: -
أن الحكم المطعون فيه قد بنى على سند مزور هو نسبة إقرار إلى الطاعن ................... على خلاف الحقيقة في المذكرة المقدمة من الطاعن للمحكمة المدنية التي صدر عنها الحكم المستأنف موضوع الطعن بالنقض، والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وقدم موكلي حافظة بالأوراق تشمل الأحكام الابتدائية الاستئنافية والنقض التي تفيد أن الحكم المطعون فيه قد بنى على سند مزور وهذه الأوراق هي: -
- شهادة رسمية في البلاغ رقم ..... لسنة ....... بلاغات من المطعون ضده ضد الطاعن والتي قضي فيها بحفظه.../ .../ ...... مقدم للنائب العام.
- صورة ضوئية من الحكم في القضية رقم ..... لسنة ......... والتي قضي فيها بتاريخ .../ .../ ...... بتغريم المتهم (المطعون ضده) ............ جنيهًا وإلزامه بان يؤدي للطاعن مبلغ ......... جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
- صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة النقض بأن الطعن الجنائي رقم ........ لسنة ........ ق (عن الحكم رقم ......... لسنة .......... مستأنف ............. عن الحكم رقم .............. لسنة ........ جنح ........) بإدانة .......... حكم فيه بجلسة .../ .../ ...... بعدم قبول الطعن.
ولما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيًا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها........... "
وكان مقتضى إعمال النص السابق ذكره هو مراعاة حجية الحكم الجنائي البات القاضي بإدانة المتهم ........... والقضاء ببطلان الحكم المطعون عليه بالنقض المدني والصادر من محكمة استئناف .......... بتاريخ ................
إلا أن محكمة النقض قضت بتاريخ ............. في الطعن رقم ........ لسنة .......... قضائية بشأن حكم .......... القاهرة الصادر بتاريخ .../ .../ ...... برفض الطعن وإلزام الطاعن (موكلي) بالمصروفات ....... جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ولما كان الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة ...... قضائية قد أغفل الحكم البات الصادر بإدانة المتهم .............. رغم ما لهذا الحكم من حجية أمام القضاء المدني طبقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية.

لذلــك

نلتمس من سعادتكم التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن بشأن استدراك هذا الإغفال، والنظر في موضوع الطعن رقم ........... لسنة .......... قضائية في ضوء الحكم البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم ................. على ضوء المستندات المقدمة رفق هذا الالتماس.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،,

عن الملتمس