معالى الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد،،،،
مقدمه لسيادتكم الدكتورة/ ...................... بصفتي والدة الطاعن/ ....................... في الطعن رقم ........ لسنة ....... ق بأوجه.

الموضوع

بتاريخ .../ .../ ...... قضت محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم ...... لسنة ..... جنايات ............ والمقيدة برقم ...... لسنة ............. حضوريًا بمعاقبة ...................... بالسجن المشدد لمدة .............. سنوات لما اسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
قد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن بالنقض.
ولما كان الطاعن يعمل طبيبًا بشريًا ويعول زوجة وأولاده الذين في مرحلة الطفولة ويرعى والديه المسنين الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا أدبية بالغة - وأخرى مادية - لا يمكن تداركها إذا قبل الطعن بالنقض وجرى تنفيذ الحكم عليه.

بناء عليه

نلتمس من سعادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن رقم ...... لسنة ..... ق بأوجه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،

والده الطاعن