معالي الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض.

تحية طيبة وبعد،،...
مقدمه لسيادتكم/ ........................ ابن الطاعن/ ................ في الطعن رقم....... لسنة......... ق بأوجه.

الـموضـوع

بتاريخ.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم......... لسنة....... جنايات............... والمقيدة برقم............. كلى.............. حضوريًا بمعاقبة .................. وآخرين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما نسب إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن/ ................... وآخرين بأنهم في يوم ... /.../..... قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد .......................
وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض في هذا الحكم وتم إيداع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني مما يترجح معه قبول الطعن.
ولما كان الطعن الماثل مرجح القبول كما أن الطاعن تم حرمانه من كامل أجره الذي كان يحصل عليه باعتباره موظف بشركة الصرف الصحي بموجب القرار رقم ....... لسنة ......... الصادر بتاريخ ... /.../..... بسبب الحكم المشار إليه عاليه والمطعون عليه كما انه يعول أسرة اغلب أفرادها من النساء والأطفال والمسنين المرضى ولا يوجد لهم راع سواه - الأمر الذي يلحق بالطاعن ومن يعولهم بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض مع استمرار المتهم بتنفيذ العقوبة.

لذلك

نلتمس من سعادتكم تحديد اقرب جلسة لنظر الطعن بالنقض رقم ........ لسنة .......... ق بأوجه.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،,

مقدمه لسيادتكم