دعوى إلغاء شركة وتعين مصف لها
لعدم استيفاء الإجراءات الخاصة بتكوينها

إنه في يوم - - - - - - الموافق - - - - - - -
بناء على طلب السيد/ - - - - - - - - - - - - والمقيم في - - - - - - - - - - - - ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ....................
أنا - - - - - - - - - محضر محكمة - - - - - - الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - - - - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - مخاطبًا مع/ - - - - - - - - - - - - - .
2 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - - - - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - مخاطًبا مع/ - - - - - - - - - - - - - .
3 - السيد/ - - - - - - - - - - - المقيم فى - - - - - - - - - - - - محافظة - - - - - - - - - - - - مخاطبًا مع/ - - - - - - - - - - - - - .

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ - - - - - - - - - - تعاقد الطالب من المعلن إليهم على تكوين شركة - - - - - - - - - - - - باسم - - - - - - - - - - ومركزها الرئيسي - - - -- - - - - - - - ورأس مالها - - - - - - - - - - - - - ومدتها - - - - - - - - - - - وغرضها -  - - - - - - - - - - - - - (إذا كان الشركاء متنوعين يذكر صفة كل شريك كما إذا كان شريك موصي أو متضامن).
وحيث إنه بالرغم من أنه قد انقضى على تاريخ عقد الشركة أكثر من - - - - - - - - - يوم ولم تستوفى الإجراءات (تذكر الإجراءات التي لم تتم وكان من الواجب عملها)
وحيث إنه يحق للطالب عملاً بالمادة (51) من قانون التجارة طلب اعتبار عقد الشركة ملغي وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفته بالحضور أمام محكمة - - - - - الابتدائية الكائن مقرها في - - - - أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم - - - الموافق - - - - - وذلك ليسمعوا الحكم بإلغاء عقد الشركة سالفة الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية خاصة إعادة مركز كل شريك إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وتعيين مصف للشركة يكون له جميع الحقوق المقررة قانونًا، مع إلزام المدعى عليهم - - - - مدير الشركة الذي أهمل في اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونًا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
السند القانوني: المادة 51 من قانون التجارة