مذكرة في دعوى مقابل نقدي لساعات عمل
مقدمة من قبل المدعي عليه...........
مذكـرة
بدفاع/ .................. (مدعى عليه)
ضـد
................................. (مدعي)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة ........
(الطلبات)

نلتمس من عدالة الهيئة الموقرة القضاء:
رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب.

(الوقـائع)

يخلص وجيز الوقائع في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بزعم أنه له مقابل نقدي لساعات عمل إضافية اعتبارًا من تاريخ تعيينه حتى تاريخ صدور الحكم في حين أن البنك صرف كل مستحقاته وأن المدعى ليس له أحقية في كل طلباته ويجعل الدعوى ليس لها سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.

(الدفــاع)

حيث إن الدعوى الماثلة قد أقيمت على غير أساس من الواقع والقانون جديرة بالرفض للأسباب الآتية:
- بالنسبة لطلب رفض الدعوى مع إلزام المدعى بالمصاريف والأتعاب:
حيث أن المدعى أقان دعواه الماثلة على غير سند من الواقع والقانون وذلك للأسباب التي نوردها فيما يلي:
لما كانت المادة الحادية عشر من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البند الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والشركات التابعة له بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات قد حددت اختصاصات مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان حيث تنص الفقرة الثالثة من نص المادة على الآتي:
" الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم بالمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية ومن هذا النص يتضح أن للبنك حق وضع اللوائح الخاصة بالعاملين لديه دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالدولة والقانون 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإعمالا لنص المادة 11 الفقرة سالفة الذكر باشر مجلس إدارة البنك الرئيسي اختصاصه بأن قام بوضع لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات.
وحيث إنه من المقرر قانونا أنه إذا كانت هناك قانون أو تشريع يضع حكما عاما وجاء تشريع جديد خاص ببعض الأفراد تتعلق بحالة خاصة من الحالات التي كانت تدخل في التشريع السابق عندئذ يعتبر الحكم الخاص الذي أتى به التشريع الجديد ناسخا للقديم في خصوص هذا الحكم وذلك أن العام يتناول جميع أفراده حتى يقدم الدليل على التخصيص أى أن الخاص يقيد العام.
ولما كان القانون رقم 117 لسنة 1976 تشريع خاص بشأن البنك المدعى عليه وكان القانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي التقى بالقانون 48 لسنة 1978 هو تشريع عام بشأن العاملين بالقطاع العام فإنه وفقا لذلك يكون - القانون الواجب التطبيق هو التشريع الخاص بالقانون 117 لسنة 1976 باعتباره تنازل أحكاما خاصة ببعض الأفراد الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون 61 لسنة 1971 المعدل بالقانون 48 لسنة.
وحيث أن لائحة البناء الواجبة التطبيق والصادرة تنفيذا للفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك المدعى عليه يؤخذنا في ذلك ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض في الطعن رقم 963 لسنة 56ق جلسة 28/ 3/ 1983 والصادر لصالح البنك حيث أرست المبادئ لمجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراضه ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا...... الخ.
لذلك حكم النقض رقم 570 لسنة 58ق الصادر لصالح البنك بجلسة 17/ 5/ 1990 وكذا أوضح مجلس الدولة بفتواه ملف رقم 12/ 6/ 604 بشأن سلطة مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في وضع ما يراه لازما لتحقيق أغراضه وما يتفق وطبيعة عمله من لوائح وقرارات تنظيم شئون العاملين به بدءا من التعيين وحتى انتهاء الخدمة تنظيما مغاير لما هو مقرر بالنسبة إلى باقي العاملين المدنيين بالدولة في القانون 47 لسنة 1978 والقانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
ولما كانت المادة 11 من القانون 117 لسنة 1976 بشأن إنشاء البنك الرئيس يتضمن مكانة إدارة البنك الرئيسي في وضع اللوائح الخاصة بنظام العاملين بالبنك.
وحيث إن نص المادة 73 من لائحة نظام العاملين بالبنك جرى على أن يمنح العامل من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافي من ساعات العمل الزائدة وعما يجاوز 42 ساعة أسبوعيًا وأيام العطلات الرسمية والراحات بحيث ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل شهريا 25% من أجره الأساسي معنى ذلك أنه على الفرض الجدلي من أحقية المدعى وهو ما لا تسلم به فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الأجر أيا كان عن 25% ولا يستثنى من ذلك سوى الإدارة العليا.
ولما كان المدعى ليس من الإدارة العليا فإنه يخضع لهذا الحد الأقصى 25% أيا كانت الساعات التي يعملها.
الأمر الثاني: أنه لما كان من المستقر في قضاء محكمة النقض أن تحديد الأقصى لساعات العمل بسبع ساعات يوميا أو 42 ساعة في الأسبوع بالعبرة فيه بساعات العمل التشغيل الفعلي أما الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة وما ينقصه العامل من أوقات الانتظار في مكان العمل عدم خضوعها في احتساب تلك المدة (الطعن 874 لسنة 48ق جلسة 27/ 2/ 1984) والعمال المخصصون للحراسة بالنظافة عدم استحقاقهم للأجر الإضافي المضاعف من ذلك (الطعن 905 لسنة 48ق - الطعن بالنقض 3740 لسنة 63ق جلسة 27/ 5/ 2001).
ولما كانت الدعوى هى دعوى مطالبة بالأجر عن ساعات العمل الإضافية وعن الأجر الإضافي لأيام العطلات والراحات وأن قانون العمل رقم 137 لم يقرر لعمال الحراسة راحة أسبوعيا مدفوعة الأجر ومن ثم فإن عمال الحراسة لا يستحقون الأجر الإضافي المقرر لأيام الراحات.
(الطعن رقم 1123 لسنة 52ق جلسة 11/ 11/ 1987)
ولا يقدح في ذلك نص لائحة البنك مادتها 74 التي تنص على إعفاء عمال الحراسة من الحد الأقصى المقرر به 12 ساعة لا يعني أحقيتهم لأى أجور دون ضوابط إذ أن الفقرة (ب) من 74 لا تبقى على الإعفاء المطلق وإنما وضعت الضوابط لاستحقاق عمال الحراسة الأجر الإضافي بصفة عامة حيث جاء نصها لا يستحقون الأجر الإضافي إلا إذا كان بقاء العامل اقتضته زيادة طارئة أو غير عادية في العمل.
فإذا كان الثابت أن المدعى يتحصل على بدل حراسة ثابت وراتب خاص 75% من المرتب بالإضافة إلى أن عمله عادي لا يكون البنك متعسفا إذ قرر أن عمله للراحة جميعه فهو لا يتعدى الفترات المخصصة لتناول الطعان والراحة ويتفق مع ما ينفقه العامل من أوقات انتظار في مكان العمل حتى تمنى الجميع العمل خفراء وبعشرات الآلاف دون عمل يعملون سوى النوم وشرب الشاي وفي أوقات كثيرة يذهب إليهم موظف الأمن فلا يجد الحارس.
وحسبما سلف بيانه فإن المدعى لم يطلب تعويضا عن ساعات العمل الإضافية الزائدة وكان لا يستحق أجرا إضافيا وعلى الفرض الجدلي وهو ما لا تسلم به أنه لا يجوز أن تكون الزيادة إلا عن 12 ساعة في الأسبوع وهو الحد الأقصى لساعات عمله الإضافية.
(الطعن رقم 3063 لسنة 58ق جلسة 26/ 4/ 1963 الطعن رقم 3740 لسنة 60ق جلسة 12/ 1/ 1997 الطعن رقم 1393 لسنة 52ق جلسة 30/ 6/ 1987)
حيث أنه من المقرر في قضاء النقض:
1 - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما ذات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بزريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص وكان مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحيل المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني الى هيئة عامة تابعة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان - الزراعي وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 4964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدد لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضها أغراض البناء ومنها الموافقة على تشريعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له مرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1976 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة قرار بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له.
(طعن رقم 3740 لسنة 1963ق الصادر بجلسة 27/ 5/ 2001 الدائرة العمالية)
2 - البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة يستتبعها بنوك الزراعة بالمحافظات - مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له بمرتباتهم دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام مؤداه وجوب تطبيق القانون رقم 117 لسنة 76 في شأن البنك المذكور على العاملين به م1، 11 في 117 لسنة 1976، الطعن رقم 1097 لسنة 62ق جلسة 7/ 1/ 2001 والطعن رقمن 396 لسنة 70ق جلسة 18/ 2/ 2000 والطعن رقم 3644 لسنة 66ق جلسة 25/ 2/ 2001 والطعن رقم 6972 لسنة 63ق جلسة 11/ 2/ 2001 مجلة المحاماة ص284، 285 العدد الثاني 2002.
لما كان ذلك وكانت لائحة نظام العاملين بالبنك قد تضمنت في الأحكام العامة في المادة الأولى منها تسري أحكام هذا النظام على العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي التابعة له بالمحافظات وتسري أحكام نظام العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وهديا بما تقدم فإن البنك دفع ويدفع بعدم أحقية المدعى بالمطالبة بالأجر الإضافي وذلك للآتي:
أولاً: أن لائحة البنك تضمنت أن المدعى وأمثاله في العمل يمنحوا بدل طبيعة عمل وذلك لظروف - أعمالهم وهى أعمال الحراسة بها وبالتالي ليس له أحقية في الأجر الإضافي في حيث نصت المادة 62 من هذه اللائحة على أن يمنح العاملين بالبنك راتبا مصرفيا أصبح الآن 75% لسنة 28 لسنة 29ق في استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بجلسة 15/ 7/ 1987 حيث أن هذا الحكم صدر في دعوى وقضى بإلغاء حكم أول درجة القاضي بها الأجر الإضافي وجاء بحيثيات هذا الحكم أن المدعى يتعاطى بدل عمل وبالتالي لا يحق له أن يتقاضى أجر إضافي.
ومن ثم فإن هذا الحكم ينطبق على وقائع هذه الدعوى ومن ثم فإنه يتعين إعمال أثره ويصبح طلب المدعى غير قانوني ويتعين رفضه حيث أن بدل طبيعة العمل حينما يمنح ليس من قبيل المجاملات وإنما من منطلق مراعاة ظروف العمل التي يعمل فيها العامل في مواقع الإنتاج أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء عمله أو المشقة التي تقتضيها القيام به وتزيد على متطلبات الوظائف المعتادة وأسباب منح بدل طبيعة العمل هي في حد ذاتها أسباب المطالبة بأجر إضافي.
(التشريعات الاجتماعية للمستشار/ أحمد المليجي طبعة 84 ص547)
حيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض اعتبار الراتب المصرفي المقرر للعاملين في البنوك نفاذا للقانون رقم 120 لسنة 75 بدل طبعة عمل.
(نقض مدني 3/ 2/ 2/ 2132 لسنة 50ق جلسة 26/ 10/ 1981 - 31/ 48ق جلسة 31/ 10/ 1983، 708 لسنة 48ق 23/ 1/ 84 مشار إليه في المؤلف السابق ص547)
ومن هنا لنا أن نتساءل هل يستقيم أن يحصل المدعى على بدلين عن عمل واحد وهل يستقيم بين البدلين الحقيقة أنه لا يجوز الجمع بين البدلين وبدل طبيعة العمل وبين المطالبة بالأجر الإضافي وأنه وإن كانت المادة 62 من اللائحة فقرة (جـ) قد أجازت الجمع بين بدل طبيعة العمل وبين أى بدل آخر فهذا ليس معناه أحقية المدعى في الجمع بين البدل المصرفي وبين ما يطالب به من حلال هذه الدعوى وذلك للآتي:
1 - ليس معنى الجمع أن يتم الجمع بين بدلين من نوع واحد فعمل الحراسة تقتضي القيام بها وتزيد على متطلبات الوظائف المعتادة وأن البدل المصرفي فجعل ذلك ليقابل ظروف العمل التي تقضي القيام بها وتزيد على متطلبات الوظائف المعتادة فكيف يتك الجمع بين البدلين (الراتب المصرفي - الأجر الإضافي).
2 - أن العبارة التي وردت بهذه المادة فقرة (جـ) وردت بلفظ الجواز (يجوز) فهنا ترجع إلى القاعدة الأصلية أو الأساسية أن الأصل لا يجمع بين البدلين وأن لاستثناء هو الجواز فالجواز هنا ليس إلزامي على البنك وأن الجواز لا يتم لمجرد الأغراض الشخصية أو الطلب به وإنما سلطة تقديرية للبنك دون - معقب عليه وأن لفظ يجوز في هذه الفقرة من المادة 62 لا يعطي الحق في المطالبة به ولا يلزم البنك أيا كان الأمر وذلك لأنها سلطة تقديرية للبنك وليس إلزامية وطالما أن المدعى يحصل على بدل طبيعة العمل فإنه لا يحق له وليس إلزام على البنك أن يقررها هذا الأمر ومن ثم يتضح لعدالة الهيئة الموقرة أنه - أحقية للمدعى في دعواه الماثلة.
ومن هنا فإن عدالة الهيئة الموقرة تشاركنا الرأى في أحقية البنك في طلب رفض هذه الدعوى.
ثانيًا: خلو الأوراق من ثمة دليل يفيد بأن البنك (الرئيسي المباشر) قام بتكليف أو إصدار أمر للمدعى للقيام بعمل إضافي استئنائي للفقرة (د) من المادة 74 من لائحة البنك
حيث أننا مقيدون بالأوراق وبلائحة البنك باعتبارها تشريع خاص ولما كانت هذه اللائحة جاءت الفقرة د من المادة 74 منها على أن يصدر الترخيص لتشغيل ساعات العمل الإضافية من المدير المختص وفقا للقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة المختص.
وهذا النص يتضمن الآتي:
- أنه يلزم للقيام بالعمل الإضافي يلزم أن يصدر ترخيص من المدير المختص ويكون بمثابة الترخيص والأمر والسند للمدعى في القيام بعمل إضافي.
- أن عدم صدور مثل هذا الترخيص أو الأمر فإنه لا أحقية له في المطالبة بالأجر الإضافي.
- أن يكون أقحم نفسه في ذلك بغية الحصول على مقابل هذا الأمر والادخار للمردود المالي ونحن غني عن الذكر أن العمل في الشركات والبنوك والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لا يكون إلا بأوامر ومنشورات فلا يحق العمل بجونها وأن عدم وجودها معناه أن المدعى لم يكلف باى عمل إضافي ومن ذلك فإن البنك يقرر أنه لم يصدر منه ترخيص بالعمل الإضافي وعلى المدعى تقديم مثل هذا الأمر أو الترخيص وحيث خلت الأوراق منها ومن ثم كان يتعين القضاء برفض دعواه.
ثالثًا: خلو الأوراق من تحديد ما إذا كانت المنازعات التي عملها المطعون ضدهم في بداية استلام العمل أو نهايته ما إذا كانت هى الأعمال الأصلية أم الإضافية ولا يعول على القول أن العمل في بدايته أصلي وفي نهايته إضافي
حيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن قيام الحكم بالقضاء بالأجر الإضافي على اعتبار أن الساعات الإضافية بعد ساعات العمل الأصلية التي تبدأ من أن يدفع العامل نفسه تحت تصرف الشركة يكون حكم أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 99 لسنة 49ق جلسة 15/ 4/ 1980 مشار إليه في قضاء النقض لعصمت الهواري الجزء الرابع ص12)
لما كان ما تقدم وقد خلت الأوراق على تحديد العمل الأصلي والإضافي ومن ثم فإنها تكون دعوى فاقدة للسند يتعين القضاء برفضها.
رابعًا: عدم أحقية المدعى في المطالبة بالأجر الإضافي وكذا الأجر المقابل لعمل أيام العطلة الرسمية وذلك استنادا الى قضاء النقض في 25 يناير سنة 1975 والذي جاء نص على لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعي بل أنها تقوم بتشغليهم تشغيلا فعليا طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافي برد إمدادا لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود بقرار وزير العدل المشار إليه وكانت المادة 126/ 2 من قانون العمل رقم 91/ 1959 فإنه لا يحق لهم أجر إضافي.
(نقض 25 يناير سنة 1975 قضاء النقض في منازعات العمل رقم 108
ص179 الهواري، نقض مدني 6 سنة 36ق 125/ 75 السنة 36
ص238 - 148 سنة 45ق - نقض 12/ 12/ 1978 السنة 28
ص1900 - 802 سنة 45ق - 2/ 1/ 1979 - 1675 سنة 46ق 18/ 5/ 1980 التشريعات الاجتماعية - المليجي 1984 ص386)
لما كان ما تقدم وكان المدعى يطلب الأجر الإضافي عن أيام الراحة والعطلات الرسمية فإنه إعمالا لهذا الحكم لا يحق له فضلا عن ذلك أن البنك ووفقا للائحة المادة 74 فقرة (و) منحهم راحة 6 ساعات وحيث أنهم يمنحوا ما يزيد عن 6 سعات قبل باستلامهم العمل وبعد تسليمهم إياه - فإنه لا أحقية له في ذلك الطلب يتعين رفضه.
ومن ثم يكون طلب البنك في رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب.
رابعًا: أن العبرة بما طلبه المدعى هو:
1 - أنه بالرجوع الى الأوراق نجد أن المدعى طلب بختام عريضة دعواه الحكم بالأجر الإضافي استنادا لقانون العمل ومن هنا يجب علينا التقيد بذلك وحيث أن قانون العمل لا مجال إليه في مثل هذه الدعاوى حيث أن الأصل هى لائحة البنك باعتبارها تشريع خاص وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
2 - أنه لو فرض جلا سوف يتم الأخذ بلائحة البنك فإننا أمام نصيين المادة 43، 74 فبأى حال من الأحوال يتم تطبيق المادة 74 من لائحة البنك وذلك لأن هذه المادة استثنت العاملين بالحراسة من الحد الأقصى لاعتبار أن طبيعة عمل هؤلاء تقتضي الوجود العمل قبل التسليم وبعد التسليم ومن هنا فإن المادة 74 ليس لها مجال للتغيير وإذا رأت المحكمة أن المادة 72 هى واجبة التطبيق فإن هذه المادة مشروطة بقيد ألا وهو أن تكون ميزانية البنك أو المركز المالي يسمح بذلك وحيث أن البنك قدم للمركز المالي الذي يفيد بأنه لا يسمح بأجر إضافي وهذا مستند قصد به المصلحة العامة ومفترض فيه الصحة ومن يدعى العكس عليه أن يقيم الدليل على ذلك وحيث أن المركز المالي لا يسمح.....

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه