مذكرة في المطالبة بصرف المعاش عن الأجر المتغير
بدفاع/ .................. (مدعية)
ضــد
................................. (مدعى عليهم)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الموضـوع)
موضوع الدعوى تناولته عريضتها منعا من التكرار نحيل إليها في ذلك الشأن.
(الطلبات)

أولاً: الحكم بندب خبير في الدعوى لإجلاء وجه الحق فيها.
ثانيًا: الحكم على الأول والثاني بأحقية الطالبة في صرف المعاش عن الأجر المتغير اعتبارًا من تاريخ ترك الخدمة في .../ .../ .... وحتى الآن مع ما يستجد منه وصرف كافة حقوقها القانونية والتأمينية المترتبة على ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام عليهما الأول والثاني بأدائها لها.
ثالثًا: الحكم بتعديل معاش الطالبة بعد ضم العلاوات الخاصة الصادر بها قوانين منذ سنة 1987 وحتى الأوان إلى مرتبها الشهري مع صرف الفروق المستحقة لها وما تجمد لها منها وما يستجد ومع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأدائها لها.
رابعًا: الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتقديم كافة البيانات والمستندات الى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلى الآخر منها نموذج 51 و52 معاشات لتقديم الهيئة باحتساب مستحقات الطالبة بعد استيفاء هذه النماذج.
خامسًا: إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
سادسًا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة.

(الدفـاع)

نحيل في دفاعنا الى ما جاء بصحيفة الدعوى من أسباب وأسانيد ونصيق إليها ما يلي:
أولاً: ورد للطالبة الإخطار رقم ..... في .../ .../ ....متضمنا إخطارها بربط المعاش رقم ..... وصرف ما تجمد لها منه عن الفترة من .../ .../ .... وحتى .../ .../ .... مضافًا إليه المكافأة المستحقة لها
وحيث أنه تبين بمراجعة المعاش المنصرف للطالبة مع المكتب المختص - مكتب....... للتأمينات الاجتماعية - تبين أنه يضاف إلى الأجر العلاوات الاجتماعية الخاصة التي صدرت بها القوانين المتتالية والموضحة بصحيفة الدعوى الأمر الذي ترتب عليه صرف معاشا ناقصا ما هو مستحق من معاش عن هذه العلاوات بعد إضافتها إلى أجر المدعية الشهري والتي كان قد صدر بشأنها الحكم رقم..... لسنة ..... مدني كلي عمالي .......
وحيث إنه من جانب آخر فإن الطالبة عند ترك الخدمة كانت تبلغ من العمر ............. عامًا إلا أن الهيئة عند احتساب معاشها لم تقم باحتساب المعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18ق دستورية على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وحيث أن الجمعية المدعى عليها الثالثة قد قامت خصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات أثناء وجودها بالخدمة على النحو الموضح بسجلات الجمعية المذكورة. الأمر الذي يؤكد أحقية الطالبة صرف مستحقاتها مضافا إليها العلاوات الاجتماعية الخاصة الصادر بها القوانين الموضحة بصدر هذه الصحيفة وكذا معاش الأجر المتغير لخروجها قبل سن الخمسين طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بعاليه وهو ما يؤكد في النهاية أحقية المدعية في طلباتها.
وحتى على الفرض الجدلي أنه إذا كان صاحب العمل قد أهمل في أداء الاشتراكات المستحقة عن هذه العلاوات فإن العامل لا يضار مطلقا من إهمال صاحب العمل وتقاعسه عن القيام بالتزاماته المقررة قانونًا إذ أن قانون التأمين الاجتماعي نظام قانوني بمقتضاه يلتزم صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة المختصة وتلتزم هذه الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة في هذا النظام للمؤمن عليهم أو للمستحقين كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في التأمين على أن تقدر الالتزامات المذكورة وفقا للأحكام الواردة في القانون والهيئة بشأنها بعد ذلك مع صاحب العمل المهمل في الرجوع عليه بالاشتراكات المقررة مع ريع الاستثمار.
(نقض مدني 209 لسنة 43ق جلسة 30/ 12/ 1978 السنة 29 ص1082)
(نقض مدني 168 لسنة 48ق جلسة 24/ 1/ 1982)
أضف إلى ذلك أن المادة 19 من القانون 79 لسنة 1975 في فقرتها الأخيرة قد قررت أنه في حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤن عليه أو صاحب المعاش.... فتكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقا لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتبارا من التاريخ الذي تحدد تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أى التاريخين الحق.
وحيث أن العلاوات الخاصة التي حصلت عليها الطالبة بموجب القوانين الصادرة في ذلك الشأن كما صدر بشأنها الحكم رقم..... لسنة..... مدني كلي عمالي..... بأحقية المدعية في صرف هذه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة عنها.
ثانيًا: حيث أن المدعية استحقت الحصول على العلاوات الاجتماعية الخاصة بناء على أحكام القوانين الصادرة في ذلك الشأن ثم حصول المدعية على حكم قضائي نهائي حاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم رقم.... لسنة..... مدني كلي عمالي.......
وحيث أنه من المقطوع به فقها وقضاء وما سارت عليه أحكام محكمة النقض قديما وحديثا أن اكتساب القضاء النهائي قوة الأمر المقضي مانع للخصم من العودة للمناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها ما أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيهما.
(الطعن رقم 11750 لسنة 65ق جلسة 4/ 1/ 2000)
(الطعن جلسة 23/ 4/ 1995 ص46 ج1 ص692)
كما أن قوة الأمر المقضي وردوها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطًا وثيقًا.
(الطعن رقم 3646 لسنة 60ق جلسة 8/ 2/ 2000)
وحيث أن الحكم الذي قضى بأحقية المدعية في العلاوات قد حاز حجية الأمر المقضي فلا يمكن والحال كذلك مناقشة موضوع الدعوى من جديد.
ونتيجة لكل ذلك فإنه لا يمكن للهيئة المدعي عليها أن تشير مسألة عدن خضوع المدعية لأحكام العلاوات الخاصة لأن في إثارتها ما يؤدي الى القول بأن ما تثيره في ذلك الشأن يكون بعيدا عن الواقع وعن صحيح أحكام القانون مفتقرا لأى سبب أو سند يؤيده على الإطلاق...
ومن جانب آخر فإن تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي تصدر فور صدور كل قانون من قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة تقضي في بندها التاسع بأن قاعدة الاستحقاق لهذه العلاوات تسري على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع قانونية للاستحقاق سوى قيد عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة وبين الزيادة في المعاش.
وحيث أن العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير وهى صاحبة العمل الذي كانت تعمل لديه المدعية يخضعون لأحكام المادة الأولي من القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة علية والمتعلقة بالعلاوات الاجتماعية الخاصة وكذلك القرارات الوزارية الصادرة عن السيد وزير المالية بشأن قواعد تطبيق هذه القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي أفادت جميعها بأحقية العاملين بالجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير المدعى عليها الثالثة من بينهم المدعية إلى أحكام قوانين العلاوات الاجتماعية الخاصة وبالتالي فقد استحقوا صرفها وهو ما يترتب عليه بالضرورة إضافتها إلى الأجر عند احتساب المعاش والمستحقات التأمينية للمدعية.
وحيث إن الأمر كذلك وبالبناء على ما تقدم فإننا نصمم على طلباتنا الموضحة بصحيفة الدعوى وصدر هذه المذكرة.

(بنـاء عليه)

نصمم على الطلبات.

محـام المدعيـة