مذكرة في المطالبة بتسوية حالة المدعى
محكمة ......... الابتدائية
دائرة (..............) عمال

بدفاع / .................. (خصم مدخل)
ضـد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة ........
(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة ابتداء ضد السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة ............ لإنتاج الكهرباء (بصفته) وذلك للمطالبة بأحقيته في تسوية حالته بإعادة تعيينه على وظيفة محاسب ثالث في الفئة الثالثة التخصصية بالمؤهل العالي الحاصل عليه أثناء الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار . ذلك على سند من القول وكما ورد بصحيفة دعواه توافر الشروط والضوابط الواردة بلائحة نظام العاملين بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء .
وبتاريخ .../ .../ ..... تم اختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) ذلك على سند أنه تم نقله إليها اعتبارًا من .../ .../ ..... بموجب قرار السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركات التابعة رقم .... لسنة ......... .
ولما كان اختصام شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء غير قائم على أى أساس قانوني مما يتعين معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وإخراجها من الدعوى بلا مصاريف .

(الدفاع)

يتمثل دفاع شركة .......... لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) في الآتي " عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة ........... لإنتاج الكهرباء ذلك كما يلي:
لما كان الثابت وكما ورد بصحيفة تصحيح شكل الدعوى أن حق المدعى المتنازع عليه في الدعوى الماثلة قد نشأ ابتداء أثناء عمله لشركة ........... لإنتاج الكهرباء وأنه قد تم نقله الى شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بتاريخ .../ .../ .....
وحيث إن السبب الذي حال بين تسوية المدعى الى ما يطالب في الدعوى الماثلة هو اللوائح والقرارات المعمول بها في شركة ........... لإنتاج الكهرباء ، فمن ثم تكون هى صاحبة الصفة في الدعوى حيث أن شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قد تم إنشاؤها اعتبارًا من .../ .../ ..... وأن نقل المدعى إليها في ذلك التاريخ هو إقرار وضع قانوني مستقر .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" أن القانون واجب التطبيق هو القانون المعمول به وقت نشوء الحق ".
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن :
تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع العبرة فيه بتجديد صفة المدعى كعامل أو موظف عام وقت نشوء الحق الذي يطالب به " .
(الطعن رقم 1185 لسنة 63ق جلسة 27/1/2000)
(الطعن رقم 2045 لسنة 56ق جلسة 14/5/1998)
وحيث أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تنص على " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى " .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" إذا تخلف شرط الصفة باتت الدعوى غير مقبولة " .
(الطعن رقم 115 لسنة 28ق جلسة 9/5/1963 مجموعة المكتب الفني
س24 ص634)
وقد قضت محكمة النقض أيضًا بأن :
" وتحقق الصفة شرط ضروري ولازم لقبولها والاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض مما لازمه برفع الدعوى من وعلى من له صفة فيها " .
(الطعن رقم 2509 لسنة 60ق جلسة 7/2/1996)
(الطعن رقم 6832 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995)
من كل ما تقدم وتطبق أحكامه يبين لهيئة المحكمة الموقرة أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء هى صاحبة الصفة في الدعوى وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لشركة ............. لإنتاج الكهرباء (الخصم المدخل) قد جاء متفقا مع صحيح أحكام الواقع والقانون جدير الأخذ به .

محام الشركة
(الخصم المدخل)