مذكرة في المطالبة بالتعويض عن المقابل
النقدي لرصيد الأجازات
محكمة........... الابتدائية
الدائرة (............) عمال
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضـد
................................. (المدعيين)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الوقـائع)

أقام المدعيين الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض عن المقابل النقدي لبقية الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها خلال مدة عملهم بالشركة.

(الطلبات)

رفض الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـــــاع)

إن طلبنا برفض الدعوى سنده فيما يلي:
بأن المشرع وإن كان قد رخص للعامل بمقابل رصيد أجازاته فقد قصد بذلك حماية العامل وعدم حرمانه من الأجازة بمعرفة رب العمل وذلك حتى لا يهدر رب العمل قوة العامل.
فالغرض من الأجازة هو تجديد نشاط العامل حتى يستطيع العمل والإنتاج ولم يجعل تلك الأجازات وعاءا إدخاريًا كما قررت بذلك بصراحة ووضوح المحكمة الدستورية العليا.
فإذا كان تفويت الأجازة راجعا إلى رب العمل ومنتهيا إلى الحرمان منها فيما يجاوز الثلاثة أشهر كان مسئولا عنها بكاملها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة وأيا كان مقدارها إذا كان ما تجمع له من رصيد أجازاته السنوية ممكنا وإلا كان يجوز التعويض عنها ويكون مساويا بالأجرة عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرًا بأن المدة التي امتدت إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة سببها إجراء اتخذه رب العمل وأنه يتحمل تبعة لذلك.
وبالاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ظهر بجلاء أن كل طلبات الأجازة التي قدمت من المدعين تمت الموافقة عليها ولم ترفض الشركة أن طلبات الأجازة قدمت من قبل المدعين وهو ما أوضحه الخبير تفصيلا في تقريره بأن (وجاءت الملفات خالية من طلبات أجازات تقدم بها المدعيين ورفض من قبل الشركة المدعى عليها).
وهو الأمر الذي يوضح لعدالة المحكمة بأن الحرمان من الأجازة لم يكن بسبب إجراء اتخذه رب العمل حتى يكون مسئولا عن التعويض عنها.
بل أن المدعيين قصدوا عدم الحصول على رصيد الأجازات المستحق لهم لجعلها وعاءا ادخاريًا للاستفادة به عند الإحالة للمعاش وهو الأمر الذي فطنت إليه المحكمة الدستورية العليا وردت على المدعيين وأمثالهم مقصدهم في ذلك بحرمانهم من الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات المستحقة لهم فيما جاوز الثلاثة أشهر لذا بنت أن عدم الحصول على رصيد الأجازات كان بسبب رغبة العامل في تجمع هذه الأجازات وجعلها وعاءا ادخاريًا لهم للاستفادة بها عند الإحالة للمعاش وهو ما يتضح بجلاء لعدالة المحكمة.
حيث ثبت بالدليل القاطع باطلاع الخبير المنتدب الدعوى أن عدم حصول المدعيين على رصيد الأجازات المستحقة لهم لم يكن بسبب الشركة المدعي عليها وإنما بسبب المدعيين أنفسهم.
كما لم يقدم أيا من المدعيين أن عدم حصولهم على رصيد أجازاتهم الاعتيادية فيما جاوز الثلاثى أشهر راجعا الى رب العمل.
وبالتالي فإن دعواه لا تكون لها أساس قانوني في الأوراق متعينا رفضها.

(بناء عليه)

نلتمس من عدالة المحكمة القضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعيين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.