مذكرة ختامية في أحقية المدعى بإعادة تعيينه
محكمة........... الابتدائية
الدائرة (..............) عمال
بدفاع/ .................. (المدعى)
ضـد
................................. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم ....... لسنة .......... والمحدد لنظرها جلسة ........
(الطلبات)

- أحقية المدعى في إعادة تعيينه اعتبارًا من .../ .../ .... (تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل العالي الحاصل عليه) بدلا من .../ .../ .... (تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين) وفق تسوية حالته بالقرار الإداري رقم........ لسنة ....... بكل ما يترتب على ذلك من آثار كفروق مالية مستحقة.
- مع إلزام المدعين عليه - بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

(الوقـائع)

تخلص الوقائع قيما خلصت إليه صحيفة الدعوى وحوافظ مستنداتها المقدمة من المدعى سواء حال قيد الدعوى أو أمام المحكمة، والحكم التمهيدي بندب خبير في الدعوى بجلسة .../ .../ .... وتقرير الخبير المودع فيها مذكرات دفاع المدعى بجلسة .../ .../ .... أو للسيد الخبير المنتدب في الدعوى بجلسة .../ .../ .... وذلك منعا من الإطالة والتكرار حفاظا على وقت المحكمة الموقرة، ونترك الباقي لسياق دفاع المدعى التالي.........

(الدفاع)

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في الدفاع الموضوعي للمدعى أن ننوه لعدل المحكمة الموقرة. أن عقدة الدعوى الماثلة تكمن في أن المدعى حصل على بكالوريوس تجارة دور يناير 2003 شعبة محاسبة ومراجعة، واعتمد مجلس الكلية المؤهل الحال عليه بتاريخ .../ .../ .... وتقدم بطلب للمهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بعد أن تصاعد من الرئاسة المباشرة لرئاسة القطاع للشئون الإدارية للعرض على المدعى عليه - بصفته بتاريخ .../ .../ ....تأشر عليه للشئون الإدارية للبحث والعرض.
ثم تقدم بطلب ثان للمهندس رئيس قطاعات توليد.... بذات المضمون (سابق بتسوية حالته وذلك بتاريخ .../ .../ ....تأشر من مدير إدارة الحاسب الآلي بتزكية ثابتة حر فيا بأنه لا مانع من تسوية حالته حيث أن طبيعة العمل في مجال الحاسب الآلي تتفق مع المؤهل الحاصل عليه، وتأشر من المهندس رئيس قطاعات توليد..... يرجى التنبيه نحو استكمال الإجراءات طبقا للائحة وتأشر على الطلب السيد مدير إدارة ميزانية الوظائف، وردًا على مكاتبة رئيس قطاعات الشئون الإدارية والموارد البشرية لرئيس قطاعات توليد البحيرة أشر الأخير " بأنه لا مانع لدينا من تسوية حالة المذكور طبقا للمؤهل الحاصل عليه وتستكمل الإجراءات ط هذه المذكرة مؤرخة .../ .../ .... وحتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة في شهر..... سنة......... لم يصدر قرار التسوية من الشركة المدعي عليها.
الى أن صدر القرار الإداري الرقيم.... لسنة........ بتاريخ .../ .../ .... - أثناء تداول الدعوى الماثلة حيث قامت الشركة بتسوية حالة المدعى على المؤهل العالي الحاصل على ولكن اعتبارا من .../ .../ .... - تاريخ اعتماد محضر شئون العاماين - وذلك دون ضم أى مدد سابقة لاختلاف عملهم عن الوظيفة المعاد تعيينه عليها.
ومن ثم فإن المدة بين .../ .../ .... - تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه المدعى - وتاريخ .../ .../ .... - تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين وهى ......... يوم وشهر........ وسنة ........ هذا الفروق لا يتحمل المدعى تقاعس الشركة المدعى عليها في تسوية حالته بمكاتبات علما بأن لجنة شئون العاملين تنعقد مرتين في الشهر الواحد أو على الأقل مرة واحدة، ومن ثم لا يضار المدعى بفعل الشركة..
فرغم تقديم المدعى طلبات تسوية فور حصوله على المؤهل العالي لجهة الإدارية، واطلاع السيد الخبير على أصول الطلبات بملف خدمة المدعى بعد مطابقتها للصور الضوئية المقدمة في الدعوى.
إلا أن جهة الإدارة تقاعست عن التسوية بمقولة لم تنعقد لجنة شئون العاملين فلماذا لم تتم تسوية حالة المدعى في أول جلسة شئون عاملين عقب تقديمه طلب التسوية... وانتظرت جهة الإدارة وفوتت الفرص على المدعى في تسوية حالته حتى جلسة شئون العاملين المنعقدة في .../ .../ ....مهدرة حوالي ....... شهر كان المدعى أولى بها كمدة خدمة بالدرجة الثالثة التخصصية عوضا عن عدم ضم كامل نصف مدة الخدمة.
بقى الإشارة أخيرًا الى ما ورد بالمادة.... من القرار الإداري رقم..... لسنة....... بتاريخ .../ .../ .... بتسوية حالة المدعى باحتساب أقدميتهم اعتبارًا من .../ .../ ....- تاريخ اعتماد محضر لجنة شئون العاملين، وذلك دون ضمك أى مدد سابقة لاختلاف أعمالهم عن الوظيفة المعين عليها.
فإن المدعى وظيفته خلال عمله قبل التسوية بالمؤهل الفني المتوسط من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات هى إدخال بيانات خاصة بالمحطات للحاسب الآلي وليس فتح وغلق الجهاز وصيانته لكونه دبلوم صنايع مثلا... وهى نفس الوظيفة التي استمر فيها المدعى بعد تسوية حالته بإعادة تعيينه بعد الحصول على المؤهل العالي... نفس المقعد نفس الجهاز ذات الأعمال إدخال البيانات الخاصة بالمحطات، وهذا ما تأيد بأقوال شاهدين بمحاضر أعمال الخبيرة منهم الرئيس المباشر للمدعى. فالثابت أن عمل المدعى من سنة........ بالدبلوم هو ذات العمل سنة....... بالبكالوريوس دونما أى تغيير يذكر.
وما ورد بصفحة.... من تقرير الخبيرة المنتدبة في الدعوى فيما يخص التوصيف الوظيفي بحالة المدعى قبل وبعد التعيين بالمؤهل العالي. هذا التوصيف الوظيفي لا يعمل به بجهة العمل لكونه نظريا أكثر من اللازم بخلاف ما ورد خطأ في توصيف حالة المدعى حال شغله فني تشغيل وصيانة حسابات بالدرجة الرابعة وهذا خطأ من جانبها لأن درجته على المؤهل الفني المتوسط قبل التسوية كان بالدرجة الثالثة وفق الثابت بالمستندات المقدمة من الشركة نفسها، وقدم المدعى حال مباشرة الخبيرة المأمورية حافظة مستندات طويت على أوار شغل محررة من رئيسه المباشر فهى ذاتها قبل التسوية وبعد التسوية فلا اختلاف إطلاقا في عمل المدعى قبل وبعد التسوية.
وحيث أن الفقرة الأخيرة من المادة......... من لائحة الشركة الأخيرة المعمول لها اعتبارا من .../ .../ .... تنص حرفيا " ويشترط في جميع الحالات ضم مدد العمل الفني أو كتابي في أقدمية الوظيفة التي أعيد تعيين العامل عليها وفقا للقواعد السابقة... أن تتفق طبيعة هذا العمل مع الوظيفة المعلن عليها بالمؤهل العالي..... هو ما تحقق في حالة المدعى كما أسلفنا القول.
ومن ثم تكون طلبات المدعى متوافقة مع الواقع والقانون. جديرة بأن تلبي المحكمة الموقرة طلبه في إرجاع أقدميته بالدرجة الثالثة التخصصية لتاريخ .../ .../ .... - تاريخ اعتماد مجلس الكلية للمؤهل الحاصل عليه - أو لأقرب قرار إداري مقارب لهذا التاريخ بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.