مذكرة بأحقية مستحقات المدعين التأمينية
محكمة......... الابتدائية
الدائرة (............) عمال
بدفاع/ .................. (المدعيين)
ضــد
................................. (المدعى عليها)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبـات)

أولاً: الحكم باعتبار الإصابة التي أودت بحياة وفاة مورث المدعين المرحوم.......... إصابة عمل بالمفهوم القانونية الوارد بالمادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
ثانيًا: ندب خبير حسابي لبيان كافة مستحقات المدعين التأمينية المترتبة على الوفاة الإصابية لمورثهم.

(الدفاع)

أولاً: علاقة العمل ثابتة:
حيث أن مورث المدعيين كان يعمل خفيرًا بمزرعة............ بمحافظة....... وذلك اعتبارًا من .../ .../ .... لقاء أجر شهري قدره.......... وبتاريخ .../ .../ .... وعلى إثر حادث وقع له أثناء العمل توفى.
وقد سبق إقامة الدعوى رقم....... لسنة..... م.ك عمال..... وقد قضى فيها بثبوت علاقة العمل بين مورث المدعيين وبين صاحب العمل عن المدة من .../ .../ .... حتى وفاته في .../ .../ .... لقاء أجر شهري قدره......
وحيث إن هيئة التأمين الاجتماعي قد طعنت على ذلك الحكم بالاستئناف رقم........ لسنة.......ق وقد تم ضمنه الى استئناف آخر برقم........ لسنة........ وقضى فيهما بالرفض وتأييد الحكم المستأنف.
ومن ثم فإن علاقة العمل قد باتت تاثبتت يقينيًا مما ترتب حقوقًا تأمينية مترتبة على وفاة مورث المدعيين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. إذ أنه من المعروف أن الحقوق التأمينية تدور وجودًا وعدمًا أينما توجد العلاقة العمالية.
ثانيًا: اللجوء الى لجنة فض المنازعات
وفقا لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تم عرض النزاع على لجنة فض المنازعات مما تضحى معه الدعوى مقبولة.
ثالثًا: الحالة إصابة عمل
حيث إن مورث المدعيين سالف الذكر قد توفى على أثر حادث وقع له أثناء الخدمة وقد تحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم.... لسنة....... وقد تضمن شهادة أربع ممن يعملون معه بالمزرعة وقد كانوا معه أثناء الحادث. كما وأن سائق السيارة مرتكبة الحادث كان يعمل بذان المزرعة وأن الحادث وقع أثناء العمل.
وحيث أن الشارع قد عرف إصابة العمل بالفقرة (هـ) من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالآتي:
بإصابة العمل: "الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) المرفق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الأرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي".
وحيث إنه على ضوء ذلك وبالنظر الى الحالة الماثلة نجد أن مورث المدعيين قد وقع له الحادث أثناء عمله وكذلك بسببه وفقا لما هو ثابت بأقوال الشهود بالمحضر وبالتالي فإن الوفاة في هذه الحالة هى وفاة إصابية.
رابعًا: الحقوق التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين
(1) المعاش: معاش إصابي وفقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك اعتبارا من تاريخ الوفاة في / / يشاف إليه الزيادات القانونية السنوية حتى الآن.
(2) التعويض الإضافي: وفقا لأحكام المادتين 117، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ويضاف إليه 50% لكون الحالة إصابية.
ونظرًا لأن تاريخ ميلاد المورث المذكور هو .../ .../ .... وبالتالي يكون سنه عند الوفاة هو....... وبالتالي فإنه وفقا لأحكام الجدول رقم (5) المرفق بالقانون سالف الذكر فإن النسبة المقررة التي يحتسب على أساسها مبلغ التعويض الإضافي هى 180%.
(3) المنحة: وفقا لأحكام المادة 120 من القانون سالف الذكر فإنه يستحق منحه عن شهر الوفاة والشهري التاليين.
(4) نفقات الجنازة: وفقا لأحكام المادة 122 من القانون سالف الذكر وهى بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتان جنيه.
(5) المنح السنوية: تلك التي تصرف سنويا وفقا لقوانين الدولة (منحة عيد العمال) وذلك منذ........ وحتى الآن.
وبالنسبة لطلب ندب خبير حسابي:
وذلك لبيان المستحقات التأمينية المترتبة على وفاة مورث المدعيين والقيام بحساب المعاش المستحق وزياداته السنوية وقيمة التعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المستحقات، واحتساب الفروق كاملة وكذا نسبة 1% عنها منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى الآن بخلاف ما يستحقه حتى تمام الصرف وكذا ما تراه عدالة المحكمة الموقرة لبيان وجه الحق في الدعوى.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.