صيغة
إعلان بتعجيل الدعوى بعد انقطاع الخصومة

إنه في يوم................ الموافق..../ ..../ .....بناء على طلب السيد/ ................... المقيم في...................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...................
أنا................... محضر محكمة................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: (في حالة فقد الأهلية)
السيد/ ................... المقيم في.............. قسم........... محافظة................ مخاطبًا مع/ ................... (في حالة الوفاة)ورثة المرحوم/ ................... وهم السادة
السيد/ ................ المقيم في................ قسم.......... محافظة.............. مخاطبًا مع / ................... السيد/ ........... المقيم في............ قسم...... محافظة..................  مخاطبًا مع / ...................

وأعلنتهم بالآتي

أقام الطالب الدعوى رقم............ لسنة........... أمام محكمة ............. الدائرة (............) طالبًا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ....................
وأثناء سير الخصومة (توفى المدعى عليه المرحوم/ ...................، أو فقد أهليته بسبب ...................).
فقررت المحكمة بجلسة .../ .../ ..... انقطاع سير الخصومة.
وحيث إنه يحق للمدعى تعجيل هذه الدعوى من الانقطاع مع المعلن إليه طبقا لنص المادة 133 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
" تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيه ".

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة................ الكائن مقرها في................... أمام الدائرة (............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............. الموافق .../ ..../ ..... وذلك لتعجيل الدعوى بعد انقطاع الخصومة و لسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 133 من قانون المرافعات.

الموضوع

 

 

إعلان
بتعجيل الدعوى
رقم .......
لسنة ......
بعد انقطاع
الخصومة لجلسة.../.../.....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.


وكيل الطالب

 

المحامى