صيغة
إعلان بتصحيح شكل الدعوى

إنه في يوم ................ الموافق..../ ..../ .....
بناء على طلب السيد/ ................ المقيم في................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن في................
أنا................ محضر محكمة................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم في................ قسم................ محافظة......... مخاطبًا مع/ ................

وأعلنته بالآتي

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الماثلة رقم................ لسنة................ أمام محكمة................ الدائرة (..........) طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ .................
وبجلسة..../ ..../ ..... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة..../ ..../ ..... بناء على طلب المدعى وذلك لتصحيح شكل الدعوى لحدوث أمر عارض يستلزم معه تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى وهو:
.............................
.............................
.............................
إعمالاً لنص المادة 123 من قانون المرافعات التي تنص على أنه:
" تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
ونص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات التي تنص على انه:
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبنيت بعد رفع الدعوى.
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائن مقرها في ................ أمام الدائرة (.............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق ..../ ..../ ..... وذلك لسماع الحكم بتصحيح شكل الدعوى ................ وسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 123، 124/ 1 من قانون المرافعات.

الموضوع

 

 

إعلان
بتصحيح شكل
الدعوى
رقم .....
لسنة ........
لجلسة ..../.../......
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.

 

وكيل الطالب

 

المحامى