مذكرة في دعوى متعة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ .................. (المدعي عليه)
ضـد
.............................. (المدعية)
في الدعوى رقم...... لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة...........
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الدفاع

أولا: المدعية طلقت برضاها وبسبب من قبلها:
ولما كان الثابت من شهادة الشهود بأن المدعية هي التي طلبت الطلاق أكثر من مرة إلا أن المدعي عليه لم يقم بتطليقها حرصا على حرصا على أو أصل الأسرة وخوفا على مستقبل أولادة.
وقد فوجئ المدعي عليه بأن المدعية قد أقامت دعوى تطليق عليه تحت رقم..... لسنة...... وقضي فيها بجلسة.............. بتطليقها منه.
الأمر الذي يعني بان التطليق كان من قبلها ولا دخل للمدعي عليه في هذا التطليق بل طلقها رغما عنه ومن ثم تضحي دعواها غير مقبولة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا أثر له في استحقاق المتعة. على ذلك. الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذي أدي إلى فصن عري الزوجية. استقلال محكمة الموضوع تقديره دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ".
(الطعن 428 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 17/ 4/ 2000)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" المتعة. تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق ".
(الطعن 26 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 11/ 7/ 2000)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليـق

- السنــد القـانوني:
المادة (18) مكرر:
الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
= أحكــام النقــض:
• المتعة . شروط استحقاقها. أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها. (الطعن 529 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة
20/ 6/ 2000)
• قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة. (الطعن 428 لسنة 65 " أحوال شخصية " جلسة 17/ 4/ 2000)
• ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا اثر له في استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذي أدى الى فصن عرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. (الطعن 428 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 17/ 4/ 2000)
• المتعة. تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق. (الطعن 26 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 11/ 7/ 2000)