مذكرة في دعوى تطليق للضرر
مقدمة من قبل المدعية
بدفاع/ ....................... (المدعية)
ضد
............................... (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ....... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة............
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفـاع)

أولاً: إضرار المدعي عليه "الزوج " بالمدعية " الزوجة " بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها
تنص المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985:
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي على الوجه المبين بالمواد (7، 8، 9، 10، 11).
ولما كانت زوج المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ .../ .../ .... وما زالت في عصمته وطاعته حتى الآن.
وقد فؤجئت المدعية بالمدعي عليه يسئ معاملتها والعشرة معها بما لا يستطاع معه دوام الحياة الزوجية ومن أسباب الضرر التي تجيز طلب الزوجة الطلاق، ويتمثل الضرر الذي وقع عليها في طمع الزوج في مال زوجته، أو تهديد الزوج لزوجته بالسلاح أو طعنها به، أو اتهام الزوج لزوجته في عرضها وشرفها، أو قيام الزوج بهجر منزل الزوجية.
ولما كانت المدعية غير قادرة على مواصلة الحياة مع المدعي عليه للضرر الواقع عليها منه وإساءته عشرته معها مما اضطرها إلى رفع هذه الدعوى عمى بنص المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 سالفة الذكر.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" القضاء بالتطليق.م6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. رفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف إثبات عجز المحكمة.
(الطعن 225 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 21/ 12/ 1999)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
" القضاء بالتطليق.م6 من م بق20 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراطها طريقا معينا لمحاول الإصلاح أو حضور الزوجين شخصا عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ".
(الطعن 125 لسنة 2ق "أحوال شخصية" جلسة 14/ 2/ 2000)
ثانيا: الضرر ثابت بشهادة الشهود في الدعوى الماثلة
ولما كان الثابت بشهادة الشهود في الدعوى الماثلة أضرار المدعي عليه للمدعية بـ..............
ولما كان الأمر كذلك فإنه يجب على محكمة الموضوع القضاء بتطليق المدعية من المدعي عليه للضرر. وقد قضت محكمة النقض بأن:
" الضرر المبيح للتطليق. ماهيته. إيذاء الزوج زوجه بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء ".
(الطعن 225 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 21/ 12/ 1999)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
" الضرر الموجب للتفريق. م6 من م بق 25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولي. عدم اعتباره طلبا جديدا يمنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية".
(الطعن 251 لسنة 64ق "أحوال شخصية" 14/ 2/ 2000)
ثالثا: استناد المدعية لوقائع جديدة مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولي على أساسها
ولما كان الثابت من الدعوى رقم...... لسنة....... والمقدمة من قبل المدعي عليها بان المدعية قد كانت أقامت هذه الدعوى على أساس......... وهي مغايرة تماما للوقائع التي تستند إليها في الدعوى الماثلة الأمر الذي معه تضحي دعواها على سند قانوني صحيح ومن ثم القضاء بتطليقها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق فعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السب. شرطه. أن تستند إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولي على أساسها ".
(الطعن 231 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 17/ 12/ 1999)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعية


التعليــــق

- السنـد القـانوني:
المادة (6) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985:
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد (7، 8، 9، 10، 11).
= أحكــام النقــض:
• القضاء بالتطليق. م6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. رفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. (الطعن 225 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 21/ 12/ 1999)
• الضرر المبيح للتطليق. ماهيته. إيذاء الزوج زوجه بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها. كفاية اتفاق أقوال الشهود على ذلك. لا يشترط أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. (الطعن 225 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 21/ 12/ 1999)
• القضاء بالتطليق . م6 من م بق 20 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراطها طريقا معينا لمحاول الإصلاح أو حضور الزوجين شخصيا عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتى الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. (الطعن 125 لسنة 2ق "أحوال شخصية" جلسة 14/ 2/ 2000)
• الضرر الموجب للتفريق. م6 من م بق25 لسنة 1929. ماهيته. عدم تحديد النص وسيلة إضرار الزوج بزوجته. مؤداه. إضافة الزوجة في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه من صور سوء المعاملة أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم اعتباره طلبا جديدا يمنع قبوله طبقا للمادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. مثال بشأن السب بحسبانه من صور الضرر. (الطعن 251 لسنة 64ق "أحوال شخصية" 14/ 2/ 2000)
• ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها. رفض دعواها بالتطليق فعجزها عن إثبات الضرر حقها في رفع دعوى جديدة بطلب التطليق لذات السب. شرطه. أن تستند الى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها. (الطعن 231 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 17/ 12/ 1999)