مذكرة في دعوى اعتراض على إنذار طاعة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ........................ (المستأنف)
ضـد
................................. (المستأنف ضدها)
في الدعوى رقم...... لسنة....... والمحدد لنظرها جلسة...............
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً: بطلان حكم محكمة أول درجة
ولما كان الثابت بحكم بمحكمة أول درجة عدم تدخل المحكمة لإنهاء الدعوى صلحا بين المستأنف والمستأنف ضدها الأمر الذي يجعل الحكم باطلا ولا يقدم في ذلك عرض المحكمة الصلح على المستأنف والمستأنف ضدها لأن المحكمة لم تسعي لأنها الدعوى صلحا.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول في طاعته. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما. عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعي له. التزام المحكمة بإثبات الدور الذي قامت به في محضر الجلسة وأسباب الحكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم ".
(الطعن 388 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 16/ 11/ 1999)

بنـاء عليـه

نصمم على الطلبات

محام المستأنف

التعليق

- أحكــام النقــض:
• إجراءات دعوة الزوج زوجته لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية. م11 مكرر ثانيا م بق 25 لسنة 1929 المضافة ق100 لسنة 1985 سريانه على جميع منازعات الطاعة خلال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا . علة ذلك. (الطعن 303 لسنة 63ق "أحوال شخصية" جلسة 29/ 11/ 1999)
• دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة. أثره. عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في الطاعة واعتباره كأن لم يكن. علة ذلك. لا طاعة للمطلقة لمن طلقت منه. (الطعن 56 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 31/ 1/ 2000)
• دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول في طاعته. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما. عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له. التزام المحكمة بإثبات الدور الذي قامت به في محضر الجلسة وأسباب الحكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. (الطعن 388 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 16/ 11/ 1999)
• إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م11 مكرر ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. اعتباره قائما بذاته. مؤداه. عدم اتخاذ تلك الإجراءات. أثره. اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى. لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها في مجالا الإثبات. (الطعن 445 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 25/ 1/ 2000)