مذكرة في دعوى إثبات نسب
في زواج عرفي
مقدمة من قبل المدعية
بدفاع/ ......................... (المدعية)
ضـد
................................. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم .... لسنة ..... والمحدد لنظرها جلسة..................
(الطلبـات)

أولاً: الحكم للمدعية بإثبات نسب الصغير......لأبيه المدعي عليه مع أمرة بعدم التعرض لها في ذلك.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً: عدم اعتبار توثيق الزواج من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد
المدعية زوجة للمدعي عليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ .../ .../ .... وقد تم التوقيع عليه من المدعية والمدعي عليه وأيضا من شاهدين هما: 1 - ............ 2 - ...............
ولما كان المدعي عليه دخل بالمدعية وعاشرها معاشرة الأزواج وقد رزقت منه على فراش الزوجية بصغير اسمه...........
ولما كان المدعي عليه قد رفض قيد الطفل المولود من زوجته المدعية بدعوى أنه متزوجا منها عرفيًا وعليه فلا يحق لها فيما تدعيه. (أو أنكر نسب الطفل).
وحيث إنه يحق للمدعية إثبات نسب الطفل......... من المعلن إليه رغم عقد زواجهما العرفي إذ انه ليس هناك ما يمنع من سماع هذه الدعوى ولو كانت الزوجية غير ثابتة بوثيقة زواج رسمية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولي رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج غير منتج في دعوى بطلان الزواج.
(الطعن 214 لسنة 65ق " أحوال شخصية "جلسة 22/ 11/ 1999)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

حام المدعية

التعليـــق

- أحكــام النقــض:
• تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن 462 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 15/ 2/ 2000)
• توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراراه بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج. (الطعن 214 ل سنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 22/ 11/ 1999)
• دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء. م99/ 4 بق 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر. استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك. إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. (الطعن 497 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 10/ 4/ 2000)
• دعوى الزواج. عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقربها المدعى عليه بمجلس القضاء. م99/ 4 من م بق 7 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالي آخر. استثناء. دعوى النسب . سري أن المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته. علة ذلك. (الطعن 136 لسنة 62ق "أحوال شخصية" جلسة 29/ 5/ 2000)