مذكرة في دعوى إثبات نسب
في زواج عرفي
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع / .......................... (المدعي عليه)
ضــد
................................. (المدعية)
في الدعوى رقم ..... لسنة ...... والمحدد لنظرها جلسة .............
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

(الدفـاع)

أولاً: دعوى الزواج عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعي عليه بمجلس القضاء :
دعوى الزوجية عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعي عليه بها بمجلس القضاء . م99/4 بق 78 لسنة 1931. لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . على ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
(الطعن 497 لسنة 64ق " أحوال شخصية " جلسة 10/4/2000)
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعية قد أقامت دعوى الزوجية بعد يوليو 1931 وكانت تدعي الزوجية بوثيقة عرفية الأمر الذي يترتب عليه رفض الدعوى لأن المشرع قد اشترط أن تكون وثيقة الزواج رسمية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :
" دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقربها المدعي عليه بمجلس القضاء . م99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالي آخر . استثناء . دعوى النسب سري أن المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك .
(الطعن 136 لسنة 62ق "أحوال شخصية" جلسة 29/5/2000)

(بنـــــاء عليــــه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليق

- أحكــام النقـض :
• تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن 462 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 15/2/2000)
• توثيق الزواج . عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد . مؤداه . النعى بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراراه بالتوقيع على عقد الزواج . غير منتج في دعوى بطلان الزواج . (الطعن 214 ل سنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 22/11/1999)
• دعوى الزوجية . عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو إقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء . م99/4 بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر . استثناء دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده في ظل المادة سالفة الذكر المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم
• إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . (الطعن 497 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 10/4/2000)
دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد آخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقربها المدعى عليه بمجلس القضاء . م99/4 من م بق 7 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق مالي آخر . استثناء . دعوى النسب ز سري ان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك . (الطعن 136 لسنة 62ق "أحوال شخصية" جلسة 29/5/2000)