مذكرة فى دعوى متعة
مقدمة من قبل المدعية
بدفاع/ ...................... (المدعية)
ضد
............................... (المدعى عليه)
فى الدعوى رقم..... لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة............
(الطلبات)

أولاً: الحكم بأن يؤدى المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره....... جنيه متعه.
ثانيًا: إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: المدعية طلقت بغير رضاها ولا بسبب من قبلها:
تنص المادة (18) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن:
"الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ".
ولما كانت المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم فوجئت المدعية بتاريخ .../ .../ ..... أن المدعى عليه قد طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وذلك بموجب إشهاد شرعى على يد مأذون ناحية.........
وحيث أن المدعية كانت قد قامت برفع دعوى للمطالبة بنفقة عدة لها تحت رقم...... لسنة..... أمام محكمة الأسرة للأحوال الشخصية وقد قضى لها فيها بنفقة عدة قدرها..... جنيه شهريا.
ولما كانت المدعية قد أصابها بالغ مادى ومعنوى من جراء تطليقها فيحق لها أن تطالبه بجبر هذا الضرر على ألا تقل نفقة المتعة عن نفقة سنتين.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة ".
(الطعن 428 لسنة 65 "أحوال شخصية" جلسة 17/ 4/ 2000)
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن:
" المتعة. شروط استحقاقها. أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها.
(الطعن 529 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة 20/ 6/ 2000)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعية

التعليــق

- السنــد القانـونى:
المادة (18) مكرر:
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
= أحكــام النقــض:
• المتعة . شروط استحقاقها. أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها. (الطعن 529 لسنة 64ق "أحوال شخصية" جلسة
20/ 6/ 2000)
• قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها صحيح تحمله أسباب سائغة. (الطعن 428 لسنة 65 " أحوال شخصية " جلسة 17/ 4/ 2000)
• ترك الزوجة مسكن الزوجية. لا اثر له فى استحقاق المتعة. علة ذلك. الاستثناء أن يكون الترك هو السبب المباشر الذى أدى الى فصن عرى الزوجية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها فى ذلك. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. (الطعن 428 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 17/ 4/ 2000)
• المتعة. تقديرها بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا عند إيقاع الطلاق ومدة الزوجية وظروف الطلاق. (الطعن 26 لسنة 65ق "أحوال شخصية" جلسة 11/ 7/ 2000)