مذكرة في دعوى إبطال عقد بسبب طيش بيّن أو هوى جامح
مقدمة من جانب المدعي عليه
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

رفض الدعوى.

(الدفاع)

أولاً: لا يعد غبنا استغلال الحاجة وعدم الخبرة
الثابت بالأوراق بأن المدعى قد ادعى بأن المدعى عليه قد استغل حاجة المدعى وعدم خبرته في التعاقد وهذا السبب وأن فرضنا جدلاً بصحته لا يعد غبنًا في مفهوم المادة 129 من القانون المدني.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد. إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون الى التعاقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن المبينة على الغبن على أنه لم يدعى أن المطعون ضده قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا وأن ما ذهب إليه الطاعن من أن الأخير استغل فقط حاجته وعدم خبرته بفرض صحته لا يعتبر غبنا في مفهوم المادة 129 من القانون المدني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون".
(الطعن 713 لسنة 48ق جلسة 31/ 12/ 1981 س32 ص2508)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه