مذكرة فى دعوى إبطال عقد يستحيل تنفيذه
مقدم من جانب المدعي
بدفاع/ .................. (المدعى)
ضد
................................. (المدعى عليه)
فى الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

أولاً: إبطال العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه المؤرخ فى .../ .../ ...... والبين بصحيفة افتتاح الدعوى.
ثانيًا: إعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.

(الدفاع)

أولاً: إبطال العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه لاستحالة تنفيذه
تنص المادة (132) من القانون المدنى على أن:
" إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا ".
ولما كان المبيع موضوع الدعوى الماثلة ليس ملكا للمدعى عليه بل هو ملك مصلحة............. .
مما يعنى باستحالة تنفيذ العقد الأمر الذى يترتب عليه إبطال العقد موضوع الدعوى الماثلة وفسخه تطبيقا لنص المادة 132 من القانون المدنى.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" استحالة تنفيذ التزام البائع خروج المبيع من ملكه. للمشترى بعقد غير مسجل الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقا للقواعد العامة.
(الطعنان رقما 5314، 5527 لسنة 70ق جلسة 27/ 11/ 2002)
ثانيًا: أحقية المدعى فى التعويض
ولما كان المدعى قد ترتب على إبرام هذا العقد أضرار بالغة متمثلة فى........
كما أن هناك شرط جزائى فى العقد فى البند........ نص على أحقية من يخالف هذا العقد بمبلغ وقدره..............
فمن ثم فيحق للمدعى مطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره.......... تعويضا عن الأضرار الذى لحقت به إضافة لأن المدعى عليه لم يستطع تنفيذ شروط العقد.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

 التعليــق

• السند القانونى لهذه الدعوى:
المادة (132) مدنى:
" إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلاً ".
• أحكــام النقــض:
* التعويض عن الغصب - إذا أصبح رد العقار المغصوب مستحيلا واستعيض عن الرد بتعويض نقدى يعادل الثمن - لا يستحق إلا لمالك العقار" (الطعن رقم 4540 لسنة 62ق جلسة 20/ 4/ 1999)
* لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر قيام الحرب وصدور التشريعات الاستثنائية قوة قاهرة وسببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بانفساخها فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق والقواعد القانونية الصحيحة ذلك أنه متى صار تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا بعد انعقاد العقد التبادلى لسبب أجنبى فإنه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه وينفسخ العقد حتما بقوة القانون ويعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد (نقض 19/ 11/ 1959 س10 ص677)
* التأميم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكا للجماعة تحقيقا لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات، لما كان ذلك، فإن التأميم لا ينتج أثره فى نقل الملكية إلى الدولة إلا إذا كان المشرع المراد تأميمه موجودا عند العمل بالقانون المؤمم له. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغا من الواقع المطروح فى الدعوى - وبغير نعى من الطاعن فى هذا الخصوص - أن المطحن موضوع النزاع كان قد هلك هلاكا كليا بزوال مبانيه ومقوماته قبل صدور القرار بالقانون رقم 42 لسنة 1962 فإن الحكم إذ رتب على ذلك عدم انتقال الملكية إلى الطاعن وقضى برفض دعواه يكون قد التزام صحيح القانون (الطعن رقم 1905 لسنة 49ق جلسة 16/ 5/ 1985)
* متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد اكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا" (الطعن رقم 215 لسنة 33ق جلسة 27/ 4/ 1967).